شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧ - الأولى الأبوان و الأولاد
و لو انفردت البنت فلها النصف و الباقي رد عليها و لو كان بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان و الباقي رد عليهما أو عليهن.
و إذا اجتمع الذكران و الإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا و إن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا و كذا الأبوان و الباقي للأولاد و لو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان و للبنت النصف و الباقي رد عليهم أخماسا و لو كان إخوة للأب كان الرد على الأب و البنت أرباعا و لو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى و للأبوين كذلك و الباقي للبنت و لو كان له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه و الباقي يرد على البنت و الأبوين دون الزوجة.
و مع الإخوة يرد الباقي على البنت و الأب أرباعا.
و لو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا.