شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٩ - الثامنة لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال
الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير
و مقتولا على القول الآخر.
الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
ثم ينزل و يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن و من لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القتل.
السادسة ينفى المحارب عن بلده و يكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع
من مؤاكلته و مشاربته و مجالسته و مبايعته و لو قصد بلاد الشرك منع منها و لو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه.
السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
و في الخلاف يعتبر و لا انتزاعه من حرز و على ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث لأنه يجوز قطعه و إن لم يأخذ مالا و كيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى و تحسم و لو لم تحسم في الموضعين جاز و لو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود و لم ينتقل إلى غيره.
الثامنة لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال
بالتزوير و الرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال و يعزر و كذا المبنج و من سقى غيره مرقدا لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية