شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٧ - الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد
أما الكافر ف إن تظاهر به حد و إن استتر لم يحد و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام عليه الحد حتى يفيق و إذا حد مرتين قتل في الثالثة و هو المروي و قال في الخلاف يقتل في الرابعة- و لو شرب مرارا كفى حد واحد
الثالث في أحكامه
و فيه مسائل
الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد
و يلزم على ذلك وجوب الحد لو شهد بقيئها نظرا إلى التعليل المروي و فيه تردد لاحتمال الإكراه على بعد و لعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه أما لو ادعاه فلا حد.
الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب
فإن تاب أقيم عليه الحد و إن امتنع قتل و قيل يكون حكمه حكم المرتد و هو قوي أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها و يقام الحد مع شربها مستحلا و محرما.
الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب
فإن تاب و إلا قتل و إن لم يكن مستحلا عزر و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب.
الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد
و إن تاب بعدها لم يسقط و لو كان ثبوت الحد بإقراره كان الإمام ع