شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٦ - الثاني في كيفية الحد
و يتعلق الحكم بالعصير إذ غلى و اشتد و إن لم يقذف الزبد إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا و بما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
أما التمر إذا غلى و لم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد و الأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ.
و كذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة.
و الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم و إن لم يكن مسكرا و في وجوب الامتناع من التداوي به و الاصطباغ.
و اشترطنا الاختيار تفصيا من المكره فإنه لا حد عليه و لا يتعلق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا و كما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم أو جهل المشروب و يثبت بشهادة عدلين مسلمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمات و بالإقرار دفعتين و لا يكفي المرة.
و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار
الثاني في كيفية الحد
و هو ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة حرا كان أو عبدا (و في رواية: يحد العبد أربعين) و هي متروكة.