شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٠ - الأول في الموجب
ابن الزاني فهو قذف لأبيه و لو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما و يثبت به الحد و لو كان المواجه كافرا لأن المقذوف ممن يجب له الحد.
و لو قال ولدت من الزنى ففي وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب بالزنى و لا يثبت الحد مع الاحتمال أما لو قال ولدتك أمك من الزنى فهو قذف للأم و هذا الاحتمال أضعف و لعل الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال و إن ضعف.
و لو قال يا زوج الزانية فالحد للزوجة و كذا لو قال يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحد لمن نسب إليها الزنى دون المواجه.
و لو قال زنيت بفلان أو لطت به فالقذف للمواجة ثابت و في ثبوته للمنسوب إليه تردد قال في النهاية و في المبسوط يثبت حدان لأنه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر و نحن لا نسلم أنه فعل واحد لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول و حينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.
و لو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية فعليه الحد و لو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد و بعد التوبة يثبت الحد.
و لو قال لامرأته زنيت بك فلها حد على التردد المذكور و لا يثبت في طرفه حد الزنى حتى يقر أربعا.
و لو قال يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد و إن