شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٨ - و أما القيادة
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة و لا يسقط بعدها و مع الإقرار و التوبة يكون الإمام مخيرا و الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد و إن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ف إن عادتا قال في النهاية قتلتا و الأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم.
مسألتان
الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر
و لا شفاعة في إسقاطه.
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
قال في النهاية على المرأة الرجم و على الصبية جلد مائة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر أما الرجم فعلى ما مضى من التردد و أشبهه الاقتصار على الجلد و أما جلد الصبية فموجبه ثابت و هي المساحقة و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به و أما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض و ليست هذه كذا و أنكر بعض المتأخرين ذلك و ظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة و سقوط النسب.
و أما القيادة
فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنى أو بين الرجال و الرجال للواط و يثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره أو شهادة