شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٠ - و أما البينة
و لا بد من تواردهم على الفعل الواحد و الزمان الواحد و المكان الواحد.
فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها أو شهد بعض بالزنى في زاوية من بيت و بعض في زاوية أخرى أو شهد بعض في يوم الجمعة و بعض في يوم السبت فلا حد.
و يحد الشهود للقذف و لو شهد بعض أنه أكرهها و بعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزاني وجهان أحدهما يثبت للاتفاق على الزنى الموجب للحد على كلا التقديرين و الآخر لا يثبت لأن الزنى بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة فكأنه شهادة على فعلين.
و لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف و لم يرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد.
و لا يقدح تقادم الزنى في الشهادة و في بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع و هو مطرح.
و تقبل شهادة الأربع على اثنين فما زاد و من الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع و ليس بلازم و لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه و لا بتكذيبه.
و من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد و لو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما