شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
(١)
تتمة القسم الرابع في الأحكام
١ ص
(٢)
كتاب الفرائض
٣ ص
(٣)
و المقدمات أربع
٣ ص
(٤)
المقدمة الأولى في موجبات الإرث
٣ ص
(٥)
و النسب مراتب ثلاث
٣ ص
(٦)
و السبب اثنان
٣ ص
(٧)
المقدمة الثانية في موانع الإرث
٥ ص
(٨)
أما الكفر
٥ ص
(٩)
مسائل أربع
٧ ص
(١٠)
الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه
٧ ص
(١١)
الثانية لو خلف نصراني أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين
٧ ص
(١٢)
الثالثة المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب
٧ ص
(١٣)
الرابعة تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده
٧ ص
(١٤)
و أما القتل
٧ ص
(١٥)
و هنا مسائل
٨ ص
(١٦)
الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
٨ ص
(١٧)
الثانية الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه
٨ ص
(١٨)
الثالثة يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأم
٨ ص
(١٩)
و أما الرق
٨ ص
(٢٠)
مسألتان
٩ ص
(٢١)
الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردد
٩ ص
(٢٢)
الثانية أم الولد لا ترث و كذا المدبر
٩ ص
(٢٣)
و من لواحق أسباب المنع أربعة
١٠ ص
(٢٤)
الأول اللعان
١٠ ص
(٢٥)
الثاني الغائب
١٠ ص
(٢٦)
الثالث الحمل
١٠ ص
(٢٧)
الرابع إذا مات و عليه دين يستوعب التركة
١٠ ص
(٢٨)
المقدمة الثالثة في الحجب
١١ ص
(٢٩)
فالأول ضابطه مراعاة القرب فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى
١١ ص
(٣٠)
و أما الحجب عن بعض الفرض
١٢ ص
(٣١)
أما الولد
١٢ ص
(٣٢)
و أما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة
١٣ ص
(٣٣)
الأول أن يكونا رجلين فصاعدا
١٣ ص
(٣٤)
الثاني ألا يكونوا كفرة و لا رقا
١٣ ص
(٣٥)
الثالث
١٣ ص
(٣٦)
الرابع أن يكونوا للأب و الأم أو للأب
١٣ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها
١٣ ص
(٣٨)
أولا في مقادير السهام
١٣ ص
(٣٩)
ثانيا في اجتماعها
١٤ ص
(٤٠)
و يلحق بذلك مسألتان
١٥ ص
(٤١)
الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
١٥ ص
(٤٢)
الثانية العول عندنا باطل
١٥ ص
(٤٣)
النظر الثاني في المقاصد
١٦ ص
(٤٤)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
١٦ ص
(٤٥)
الأولى الأبوان و الأولاد
١٦ ص
(٤٦)
مسائل
١٨ ص
(٤٧)
الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
١٨ ص
(٤٨)
المسألة الثانية أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن
١٩ ص
(٤٩)
الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه
١٩ ص
(٥٠)
الرابعة لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
١٩ ص
(٥١)
المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
٢٠ ص
(٥٢)
مسائل ثلاث
٢٢ ص
(٥٣)
الأولى الجد و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
٢٢ ص
(٥٤)
الثانية إذا ترك جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأم ه و مثلهم للأم
٢٢ ص
(٥٥)
الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم
٢٢ ص
(٥٦)
خاتمة
٢٣ ص
(٥٧)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٢٤ ص
(٥٨)
مسائل خمس
٢٦ ص
(٥٩)
الأولى عمومة الميت و عماته و أولادهم و إن نزلوا
٢٦ ص
(٦٠)
الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس
٢٧ ص
(٦١)
الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان
٢٧ ص
(٦٢)
الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة و الخالات و العمومة و العمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى
٢٧ ص
(٦٣)
الخامسة حكم أولاد الخئولة مع الزوج و الزوجة حكم الخئولة
٢٧ ص
(٦٤)
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج
٢٧ ص
(٦٥)
الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
٢٧ ص
(٦٦)
الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع
٢٨ ص
(٦٧)
الثالثة إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول
٢٨ ص
(٦٨)
الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته
٢٨ ص
(٦٩)
الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك
٢٨ ص
(٧٠)
السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول
٢٩ ص
(٧١)
المقصد الثالث في الميراث بالولاء
٢٩ ص
(٧٢)
الأول ولاء العتق
٢٩ ص
(٧٣)
مسائل ثمان
٣١ ص
(٧٤)
الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
٣١ ص
(٧٥)
الثانية لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها
٣٢ ص
(٧٦)
الثالثة لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
٣٢ ص
(٧٧)
الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
٣٢ ص
(٧٨)
الخامسة امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر
٣٢ ص
(٧٩)
السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة ف اشترتا أباهما انعتق عليهما
٣٣ ص
(٨٠)
السابعة لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ف مات الأب ثم مات المعتق
٣٣ ص
(٨١)
الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه
٣٣ ص
(٨٢)
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة
٣٣ ص
(٨٣)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٣٤ ص
(٨٤)
مسائل ثلاث
٣٤ ص
(٨٥)
الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب
٣٤ ص
(٨٦)
الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
٣٥ ص
(٨٧)
الثالثة من مات من أهل الحرب و خلف مالا فماله للإمام
٣٥ ص
(٨٨)
النظر الثالث في اللواحق
٣٦ ص
(٨٩)
الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
٣٦ ص
(٩٠)
أما ولد الملاعنة
٣٦ ص
(٩١)
مسائل
٣٧ ص
(٩٢)
الأولى لا عبرة بنسب الأب هنا
٣٧ ص
(٩٣)
الثانية إذا ماتت أمه و لا وارث لها سواه فميراثها له
٣٧ ص
(٩٤)
الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا فولدت توأمين
٣٧ ص
(٩٥)
الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد
٣٨ ص
(٩٦)
و أما ولد الزنا
٣٨ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في ميراث الخنثى
٣٨ ص
(٩٨)
مسائل ثمان
٤١ ص
(٩٩)
الأولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة
٤١ ص
(١٠٠)
الثانية من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما
٤١ ص
(١٠١)
الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا
٤٢ ص
(١٠٢)
الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة و ترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى و احتبس الباقي
٤٢ ص
(١٠٣)
الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود و حمل أعطي الموجود الثلث و وقف للحمل ثلثان
٤٢ ص
(١٠٤)
السادسة دية الجنين يرثها أبواه
٤٢ ص
(١٠٥)
السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض
٤٢ ص
(١٠٦)
الثامنة المفقود يتربص بماله و في قدر التربص أقوال قيل أربع سنين
٤٣ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٤٣ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع في ميراث المجوسي
٤٦ ص
(١٠٩)
مسألتان
٤٧ ص
(١١٠)
الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
٤٧ ص
(١١١)
الثانية المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد
٤٨ ص
(١١٢)
خاتمة في حساب الفرائض
٤٨ ص
(١١٣)
المقصد الأول في مخارج الفروض الستة و طريق الحساب
٤٨ ص
(١١٤)
أما مخارج الفروض
٤٨ ص
(١١٥)
و أما طريق الحساب
٤٩ ص
(١١٦)
القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
٤٩ ص
(١١٧)
تتمة
٥٢ ص
(١١٨)
القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام
٥٣ ص
(١١٩)
القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام
٥٣ ص
(١٢٠)
المقصد الثاني في المناسخات
٥٤ ص
(١٢١)
الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول و بين الفريضة الثانية وفق
٥٥ ص
(١٢٢)
الصورة الثانية أن يتباين النصيب و الفريضة
٥٦ ص
(١٢٣)
المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة
٥٦ ص
(١٢٤)
كتاب القضاء
٥٩ ص
(١٢٥)
الأول في الصفات
٥٩ ص
(١٢٦)
و هنا مسائل
٦٠ ص
(١٢٧)
الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ع أو من فوض إليه الإمام
٦٠ ص
(١٢٨)
الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
٦٠ ص
(١٢٩)
الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما
٦١ ص
(١٣٠)
الرابعة إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز
٦١ ص
(١٣١)
الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
٦١ ص
(١٣٢)
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
٦٢ ص
(١٣٣)
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد
٦٢ ص
(١٣٤)
الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل
٦٢ ص
(١٣٥)
التاسعة إذا مات الإمام ع قال الشيخ رحمه الله الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع
٦٣ ص
(١٣٦)
العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام
٦٣ ص
(١٣٧)
الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
٦٣ ص
(١٣٨)
النظر الثاني في الآداب
٦٤ ص
(١٣٩)
ف المستحبة
٦٤ ص
(١٤٠)
و الآداب المكروهة
٦٦ ص
(١٤١)
و هنا مسائل
٦٧ ص
(١٤٢)
الأولى الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس
٦٧ ص
(١٤٣)
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها
٦٧ ص
(١٤٤)
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر
٦٧ ص
(١٤٥)
الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
٦٨ ص
(١٤٦)
الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره
٦٨ ص
(١٤٧)
السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان
٦٨ ص
(١٤٨)
السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا
٦٨ ص
(١٤٩)
الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم
٦٨ ص
(١٥٠)
التاسعة لا بأس بتفريق الشهود
٦٩ ص
(١٥١)
العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
٦٩ ص
(١٥٢)
الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه
٦٩ ص
(١٥٣)
الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر
٦٩ ص
(١٥٤)
الثالثة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود
٦٩ ص
(١٥٥)
الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
٧٠ ص
(١٥٦)
الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
٧٠ ص
(١٥٧)
السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها
٧٠ ص
(١٥٨)
السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا
٧٠ ص
(١٥٩)
النظر الثالث في كيفية الحكم
٧١ ص
(١٦٠)
المقصد الأول في وظائف القاضي
٧١ ص
(١٦١)
الأولى التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات و العدل في الحكم
٧١ ص
(١٦٢)
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
٧١ ص
(١٦٣)
الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما
٧١ ص
(١٦٤)
الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
٧٢ ص
(١٦٥)
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول
٧٢ ص
(١٦٦)
السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى
٧٢ ص
(١٦٧)
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
٧٢ ص
(١٦٨)
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
٧٣ ص
(١٦٩)
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا
٧٣ ص
(١٧٠)
الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده
٧٣ ص
(١٧١)
الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي
٧٣ ص
(١٧٢)
الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي
٧٤ ص
(١٧٣)
الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
٧٤ ص
(١٧٤)
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه
٧٤ ص
(١٧٥)
أما الإقرار
٧٤ ص
(١٧٦)
و أما الإنكار
٧٥ ص
(١٧٧)
و أما السكوت
٧٦ ص
(١٧٨)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
٧٧ ص
(١٧٩)
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا
٧٧ ص
(١٨٠)
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود
٧٧ ص
(١٨١)
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة
٧٧ ص
(١٨٢)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
٧٨ ص
(١٨٣)
الأول في اليمين
٧٨ ص
(١٨٤)
فرعان
٧٩ ص
(١٨٥)
الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر
٧٩ ص
(١٨٦)
الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ
٧٩ ص
(١٨٧)
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
٨٠ ص
(١٨٨)
مسائل ثمان
٨١ ص
(١٨٩)
الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق
٨١ ص
(١٩٠)
الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
٨١ ص
(١٩١)
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٨٢ ص
(١٩٢)
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
٨٢ ص
(١٩٣)
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
٨٢ ص
(١٩٤)
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين
٨٢ ص
(١٩٥)
السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين
٨٣ ص
(١٩٦)
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث
٨٣ ص
(١٩٧)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
٨٣ ص
(١٩٨)
مسائل خمس
٨٤ ص
(١٩٩)
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و يثبت رقيتها دون الولد
٨٤ ص
(٢٠٠)
الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم
٨٤ ص
(٢٠١)
الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى
٨٥ ص
(٢٠٢)
الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث
٨٥ ص
(٢٠٣)
الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
٨٦ ص
(٢٠٤)
خاتمة تشتمل على فصلين
٨٦ ص
(٢٠٥)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٨٦ ص
(٢٠٦)
أما الكتابة
٨٦ ص
(٢٠٧)
و أما القول مشافهة
٨٧ ص
(٢٠٨)
و أما الشهادة
٨٧ ص
(٢٠٩)
ما ينهى إلى الحاكم
٨٨ ص
(٢١٠)
أما الأول
٨٩ ص
(٢١١)
و أما الثاني و هو إثبات دعوى المدعي
٨٩ ص
(٢١٢)
مسائل ثلاث
٩٠ ص
(٢١٣)
الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم
٩٠ ص
(٢١٤)
الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
٩٠ ص
(٢١٥)
الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
٩١ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة
٩١ ص
(٢١٧)
أما الأول
٩١ ص
(٢١٨)
الثاني في المقسوم
٩٢ ص
(٢١٩)
الثالث في كيفية القسمة بالحصص
٩٣ ص
(٢٢٠)
أولا إن تساوت قدرا و قيمة ف القسمة بتعديلها على السهام
٩٣ ص
(٢٢١)
أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة و يصف كل واحد بما يميزه عن الآخر
٩٣ ص
(٢٢٢)
و أما الثاني فهو أن يكتب كل اسم في رقعة و يصونهما
٩٣ ص
(٢٢٣)
ثانيا و إن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة و ألغي القدر
٩٣ ص
(٢٢٤)
ثالثا و إن تساوت الحصص قيمة لا قدرا
٩٤ ص
(٢٢٥)
مسائل ثلاث
٩٥ ص
(٢٢٦)
الأولى لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
٩٥ ص
(٢٢٧)
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع
٩٥ ص
(٢٢٨)
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة
٩٥ ص
(٢٢٩)
الرابع في اللواحق
٩٦ ص
(٢٣٠)
الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
٩٦ ص
(٢٣١)
الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
٩٦ ص
(٢٣٢)
الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
٩٦ ص
(٢٣٣)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
٩٧ ص
(٢٣٤)
أما المقدمة فتشمل على فصلين
٩٧ ص
(٢٣٥)
الأول في المدعي
٩٧ ص
(٢٣٦)
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق
٩٩ ص
(٢٣٧)
مسألتان
١٠٠ ص
(٢٣٨)
الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له
١٠٠ ص
(٢٣٩)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
١٠٠ ص
(٢٤٠)
و أما المقاصد
١٠١ ص
(٢٤١)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك
١٠١ ص
(٢٤٢)
الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بها بينهما نصفين
١٠١ ص
(٢٤٣)
الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد
١٠١ ص
(٢٤٤)
الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
١٠٣ ص
(٢٤٥)
الرابعة إذا ادعى أنه أجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين
١٠٣ ص
(٢٤٦)
الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر
١٠٣ ص
(٢٤٧)
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
١٠٤ ص
(٢٤٨)
مسائل
١٠٦ ص
(٢٤٩)
الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة
١٠٦ ص
(٢٥٠)
الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو
١٠٦ ص
(٢٥١)
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته
١٠٧ ص
(٢٥٢)
الرابعة لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له
١٠٧ ص
(٢٥٣)
الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلمها
١٠٧ ص
(٢٥٤)
السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف
١٠٧ ص
(٢٥٥)
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة
١١٠ ص
(٢٥٦)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
١١١ ص
(٢٥٧)
الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
١١١ ص
(٢٥٨)
الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان
١١١ ص
(٢٥٩)
الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة
١١١ ص
(٢٦٠)
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان
١١٢ ص
(٢٦١)
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك
١١٢ ص
(٢٦٢)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
١١٣ ص
(٢٦٣)
كتاب الشهادات
١١٤ ص
(٢٦٤)
الأول في صفات الشهود
١١٤ ص
(٢٦٥)
الأول البلوغ
١١٤ ص
(٢٦٦)
الثاني كمال العقل
١١٥ ص
(٢٦٧)
الثالث الإيمان
١١٥ ص
(٢٦٨)
الرابع العدالة
١١٥ ص
(٢٦٩)
و هنا مسائل
١١٦ ص
(٢٧٠)
الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته
١١٦ ص
(٢٧١)
الثانية لا تقبل شهادة القاذف و لو تاب قبلت
١١٦ ص
(٢٧٢)
الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام
١١٧ ص
(٢٧٣)
الرابعة شارب المسكر ترد شهادته و يفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا
١١٧ ص
(٢٧٤)
الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
١١٧ ص
(٢٧٥)
السادسة الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام
١١٧ ص
(٢٧٦)
السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن
١١٧ ص
(٢٧٧)
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم
١١٨ ص
(٢٧٨)
التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام
١١٨ ص
(٢٧٩)
العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
١١٨ ص
(٢٨٠)
الخامس ارتفاع التهمة
١١٨ ص
(٢٨١)
و يتحقق المقصود ببيان مسائل
١١٨ ص
(٢٨٢)
الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
١١٨ ص
(٢٨٣)
الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول
١١٨ ص
(٢٨٤)
الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة
١١٩ ص
(٢٨٥)
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه
١١٩ ص
(٢٨٦)
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف
١١٩ ص
(٢٨٧)
لواحق هذا الباب
١١٩ ص
(٢٨٨)
الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا
١١٩ ص
(٢٨٩)
الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا
١٢٠ ص
(٢٩٠)
الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود عليه
١٢٠ ص
(٢٩١)
الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول
١٢٠ ص
(٢٩٢)
الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
١٢٠ ص
(٢٩٣)
السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
١٢٠ ص
(٢٩٤)
الوصف السادس طهارة المولد
١٢١ ص
(٢٩٥)
الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا
١٢١ ص
(٢٩٦)
فرع
١٢٢ ص
(٢٩٧)
تفريع على القول بالاستفاضة
١٢٢ ص
(٢٩٨)
الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
١٢٢ ص
(٢٩٩)
الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة
١٢٣ ص
(٣٠٠)
مسائل ثلاث
١٢٣ ص
(٣٠١)
الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع
١٢٣ ص
(٣٠٢)
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة
١٢٣ ص
(٣٠٣)
الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها
١٢٤ ص
(٣٠٤)
الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة
١٢٤ ص
(٣٠٥)
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
١٢٥ ص
(٣٠٦)
و الأول منه
١٢٥ ص
(٣٠٧)
و أما حقوق الآدمي فثلاثة
١٢٥ ص
(٣٠٨)
منها ما لا يثبت إلا بشاهدين
١٢٥ ص
(٣٠٩)
و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
١٢٦ ص
(٣١٠)
الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات
١٢٦ ص
(٣١١)
مسائل
١٢٦ ص
(٣١٢)
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق
١٢٦ ص
(٣١٣)
الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة
١٢٦ ص
(٣١٤)
الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه
١٢٦ ص
(٣١٥)
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
١٢٧ ص
(٣١٦)
الطرف الخامس في اللواحق
١٢٩ ص
(٣١٧)
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
١٢٩ ص
(٣١٨)
الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول
١٢٩ ص
(٣١٩)
الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها
١٣٠ ص
(٣٢٠)
الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر أسود
١٣٠ ص
(٣٢١)
الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار
١٣٠ ص
(٣٢٢)
القسم الثاني في الطوارئ
١٣١ ص
(٣٢٣)
و هي مسائل
١٣١ ص
(٣٢٤)
الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم ب هما
١٣١ ص
(٣٢٥)
الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما
١٣١ ص
(٣٢٦)
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
١٣١ ص
(٣٢٧)
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
١٣١ ص
(٣٢٨)
الخامسة المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا
١٣٢ ص
(٣٢٩)
السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
١٣٢ ص
(٣٣٠)
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
١٣٣ ص
(٣٣١)
فروع
١٣٣ ص
(٣٣٢)
الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
١٣٣ ص
(٣٣٣)
الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
١٣٣ ص
(٣٣٤)
الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم
١٣٣ ص
(٣٣٥)
مسائل
١٣٤ ص
(٣٣٦)
الأولى إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث
١٣٤ ص
(٣٣٧)
الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد
١٣٤ ص
(٣٣٨)
الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو
١٣٥ ص
(٣٣٩)
الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
١٣٥ ص
(٣٤٠)
الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر إلى البحث
١٣٥ ص
(٣٤١)
كتاب الحدود و التعزيرات
١٣٦ ص
(٣٤٢)
القسم الأول و فيه أبواب
١٣٦ ص
(٣٤٣)
الباب الأول في حد الزنى
١٣٦ ص
(٣٤٤)
النظر الأول في الموجب
١٣٦ ص
(٣٤٥)
و يثبت الزنى بالإقرار أو البينة
١٣٨ ص
(٣٤٦)
أما الإقرار
١٣٨ ص
(٣٤٧)
و أما البينة
١٣٩ ص
(٣٤٨)
النظر الثاني في الحد
١٤١ ص
(٣٤٩)
الأول في أقسامه
١٤١ ص
(٣٥٠)
أما القتل
١٤١ ص
(٣٥١)
و أما الرجم
١٤١ ص
(٣٥٢)
و أما الجلد و التغريب
١٤٢ ص
(٣٥٣)
الثاني في كيفية إيقاعه
١٤٣ ص
(٣٥٤)
النظر الثالث في اللواحق
١٤٤ ص
(٣٥٥)
الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد
١٤٤ ص
(٣٥٦)
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
١٤٤ ص
(٣٥٧)
الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
١٤٥ ص
(٣٥٨)
الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
١٤٥ ص
(٣٥٩)
الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى
١٤٥ ص
(٣٦٠)
السادسة إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقين
١٤٥ ص
(٣٦١)
السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه
١٤٥ ص
(٣٦٢)
الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها
١٤٥ ص
(٣٦٣)
التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن
١٤٥ ص
(٣٦٤)
العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب
١٤٥ ص
(٣٦٥)
الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
١٤٦ ص
(٣٦٦)
أما اللواط
١٤٦ ص
(٣٦٧)
و أما السحق
١٤٧ ص
(٣٦٨)
مسألتان
١٤٨ ص
(٣٦٩)
الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر
١٤٨ ص
(٣٧٠)
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
١٤٨ ص
(٣٧١)
و أما القيادة
١٤٨ ص
(٣٧٢)
الباب الثالث في حد القذف
١٤٩ ص
(٣٧٣)
الأول في الموجب
١٤٩ ص
(٣٧٤)
الثاني في القاذف
١٥١ ص
(٣٧٥)
الثالث في المقذوف
١٥٢ ص
(٣٧٦)
الرابع في الأحكام
١٥٢ ص
(٣٧٧)
و فيه مسائل
١٥٢ ص
(٣٧٨)
الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
١٥٢ ص
(٣٧٩)
الثانية حد القذف موروث
١٥٣ ص
(٣٨٠)
الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية
١٥٣ ص
(٣٨١)
الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض
١٥٣ ص
(٣٨٢)
الخامسة إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة
١٥٣ ص
(٣٨٣)
السادسة لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة
١٥٣ ص
(٣٨٤)
السابعة الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا
١٥٣ ص
(٣٨٥)
الثامنة إذا تقاذف
١٥٤ ص
(٣٨٦)
التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض
١٥٤ ص
(٣٨٧)
و يلحق بذلك مسائل أخر
١٥٤ ص
(٣٨٨)
الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله
١٥٤ ص
(٣٨٩)
الثانية من ادعى النبوة وجب قتله
١٥٤ ص
(٣٩٠)
الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
١٥٤ ص
(٣٩١)
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
١٥٤ ص
(٣٩٢)
الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول
١٥٤ ص
(٣٩٣)
السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد
١٥٥ ص
(٣٩٤)
الباب الرابع في حد المسكر و الفقاع
١٥٥ ص
(٣٩٥)
الأول في الموجب
١٥٥ ص
(٣٩٦)
الثاني في كيفية الحد
١٥٦ ص
(٣٩٧)
الثالث في أحكامه
١٥٧ ص
(٣٩٨)
و فيه مسائل
١٥٧ ص
(٣٩٩)
الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد
١٥٧ ص
(٤٠٠)
الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب
١٥٧ ص
(٤٠١)
الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب
١٥٧ ص
(٤٠٢)
الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد
١٥٧ ص
(٤٠٣)
تتمة تشتمل على مسائل
١٥٨ ص
(٤٠٤)
الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
١٥٨ ص
(٤٠٥)
الثانية من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
١٥٨ ص
(٤٠٦)
الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته
١٥٨ ص
(٤٠٧)
الباب الخامس في حد السرقة
١٥٩ ص
(٤٠٨)
الأول في السارق
١٥٩ ص
(٤٠٩)
و يشترط في وجوب الحد عليه شروط
١٥٩ ص
(٤١٠)
الأول البلوغ
١٥٩ ص
(٤١١)
الثاني العقل
١٥٩ ص
(٤١٢)
الثالث ارتفاع الشبهة
١٦٠ ص
(٤١٣)
الرابع ارتفاع الشركة
١٦٠ ص
(٤١٤)
الخامس أن يهتك الحرز
١٦٠ ص
(٤١٥)
السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
١٦٠ ص
(٤١٦)
السابع أن لا يكون والدا من ولده
١٦٠ ص
(٤١٧)
الثامن أن يأخذه سرا
١٦٠ ص
(٤١٨)
مسائل
١٦١ ص
(٤١٩)
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
١٦١ ص
(٤٢٠)
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها
١٦١ ص
(٤٢١)
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
١٦١ ص
(٤٢٢)
الرابعة لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته
١٦١ ص
(٤٢٣)
الثاني في المسروق
١٦١ ص
(٤٢٤)
الثالث ما به يثبت
١٦٣ ص
(٤٢٥)
الرابع في الحد
١٦٣ ص
(٤٢٦)
الخامس في اللواحق
١٦٥ ص
(٤٢٧)
الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة
١٦٥ ص
(٤٢٨)
الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان
١٦٥ ص
(٤٢٩)
الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع ب الأخيرة و أغرم المالين
١٦٥ ص
(٤٣٠)
الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
١٦٥ ص
(٤٣١)
فرع
١٦٥ ص
(٤٣٢)
الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد
١٦٦ ص
(٤٣٣)
السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع
١٦٦ ص
(٤٣٤)
السابعة لو نقب فأخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه
١٦٦ ص
(٤٣٥)
الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة
١٦٦ ص
(٤٣٦)
الباب السادس في حد المحارب
١٦٧ ص
(٤٣٧)
و هاهنا مسائل
١٦٨ ص
(٤٣٨)
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا
١٦٨ ص
(٤٣٩)
الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد
١٦٨ ص
(٤٤٠)
الثالثة اللص محارب
١٦٨ ص
(٤٤١)
الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير
١٦٩ ص
(٤٤٢)
الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
١٦٩ ص
(٤٤٣)
السادسة ينفى المحارب عن بلده و يكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع
١٦٩ ص
(٤٤٤)
السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
١٦٩ ص
(٤٤٥)
الثامنة لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال
١٦٩ ص
(٤٤٦)
القسم الثاني من كتاب الحدود
١٧٠ ص
(٤٤٧)
الباب الأول في المرتد
١٧٠ ص
(٤٤٨)
الأول من ولد على الإسلام
١٧٠ ص
(٤٤٩)
القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد
١٧١ ص
(٤٥٠)
مسائل من هذا الباب
١٧٢ ص
(٤٥١)
الأولى إذا تكرر الارتداد
١٧٢ ص
(٤٥٢)
الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام
١٧٢ ص
(٤٥٣)
الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده
١٧٢ ص
(٤٥٤)
الرابعة قال الشيخ رحمه الله في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده
١٧٢ ص
(٤٥٥)
الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام
١٧٢ ص
(٤٥٦)
السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل
١٧٢ ص
(٤٥٧)
السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح
١٧٢ ص
(٤٥٨)
الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح ل قصور ولايته عن التسلط على المسلم
١٧٢ ص
(٤٥٩)
التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله
١٧٢ ص
(٤٦٠)
تتمة فيها مسائل
١٧٣ ص
(٤٦١)
الأولى الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق
١٧٣ ص
(٤٦٢)
الثانية إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا و يسقط قتل الردة
١٧٣ ص
(٤٦٣)
الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة
١٧٣ ص
(٤٦٤)
الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه
١٧٤ ص
(٤٦٥)
أما إتيان البهائم
١٧٤ ص
(٤٦٦)
و أما وطء الأموات
١٧٥ ص
(٤٦٧)
و أما ما يتبعه مسألتان
١٧٦ ص
(٤٦٨)
الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي
١٧٦ ص
(٤٦٩)
الثانية من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام
١٧٦ ص
(٤٧٠)
الباب الثالث في الدفاع
١٧٦ ص
(٤٧١)
مسائل من هذا الباب
١٧٧ ص
(٤٧٢)
الأولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه
١٧٧ ص
(٤٧٣)
الثانية من اطلع على قوم فلهم زجره
١٧٧ ص
(٤٧٤)
الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة
١٧٨ ص
(٤٧٥)
الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
١٧٨ ص
(٤٧٦)
الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا
١٧٨ ص
(٤٧٧)
السادسة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر
١٧٨ ص
(٤٧٨)
السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف مات
١٧٨ ص
(٤٧٩)
الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
١٧٩ ص
(٤٨٠)
التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها ف مات فلا دية له على القاطع
١٧٩ ص
(٤٨١)
كتاب القصاص
١٨٠ ص
(٤٨٢)
القسم الأول في قصاص النفس
١٨٠ ص
(٤٨٣)
الأول في الموجب
١٨٠ ص
(٤٨٤)
ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب
١٨١ ص
(٤٨٥)
أما المباشرة
١٨١ ص
(٤٨٦)
و أما التسبيب فله مراتب
١٨١ ص
(٤٨٧)
المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف
١٨١ ص
(٤٨٨)
الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به
١٨١ ص
(٤٨٩)
الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد
١٨١ ص
(٤٩٠)
الثالثة لو طرحه في النار فمات قتل به
١٨١ ص
(٤٩١)
الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي
١٨٢ ص
(٤٩٢)
الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا
١٨٢ ص
(٤٩٣)
السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر
١٨٢ ص
(٤٩٤)
المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه
١٨٢ ص
(٤٩٥)
الأولى لو قدم له طعاما مسموما
١٨٢ ص
(٤٩٦)
الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود
١٨٣ ص
(٤٩٧)
الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي
١٨٣ ص
(٤٩٨)
المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان
١٨٣ ص
(٤٩٩)
الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود
١٨٣ ص
(٥٠٠)
الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود
١٨٣ ص
(٥٠١)
الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به
١٨٤ ص
(٥٠٢)
الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود
١٨٤ ص
(٥٠٣)
الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود
١٨٤ ص
(٥٠٤)
المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر
١٨٤ ص
(٥٠٥)
و فيه صور
١٨٤ ص
(٥٠٦)
الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر
١٨٤ ص
(٥٠٧)
الثانية إذا أكرهه على القتل ف القصاص على المباشر دون الآمر
١٨٤ ص
(٥٠٨)
فروع
١٨٥ ص
(٥٠٩)
الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل
١٨٥ ص
(٥١٠)
الثاني لو قال اقتل نفسك فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم و إلا فعلى الملزم القود
١٨٥ ص
(٥١١)
الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس
١٨٥ ص
(٥١٢)
الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص
١٨٥ ص
(٥١٣)
الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح
١٨٦ ص
(٥١٤)
الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك
١٨٦ ص
(٥١٥)
فرع
١٨٦ ص
(٥١٦)
السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به
١٨٦ ص
(٥١٧)
مسائل من الاشتراك
١٨٧ ص
(٥١٨)
الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به
١٨٧ ص
(٥١٩)
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف
١٨٧ ص
(٥٢٠)
الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به و لا رد
١٨٨ ص
(٥٢١)
الرابعة إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا
١٨٨ ص
(٥٢٢)
الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما
١٨٩ ص
(٥٢٣)
الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
١٨٩ ص
(٥٢٤)
الأول التساوي في الحرية أو الرق
١٨٩ ص
(٥٢٥)
مسائل ست
١٩٢ ص
(٥٢٦)
الأولى لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله
١٩٢ ص
(٥٢٧)
الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه
١٩٢ ص
(٥٢٨)
الثالثة كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية
١٩٣ ص
(٥٢٩)
الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك
١٩٣ ص
(٥٣٠)
الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته
١٩٤ ص
(٥٣١)
السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح و لم يسقط القود
١٩٤ ص
(٥٣٢)
فروع في السراية
١٩٤ ص
(٥٣٣)
الأول إذا جنى الحر على المملوك ف سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته
١٩٤ ص
(٥٣٤)
الثاني لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود ل عدم التساوي
١٩٥ ص
(٥٣٥)
الثالث لو قطع يده و هو رق ثم قطع آخر رجله و هو حر
١٩٥ ص
(٥٣٦)
الشرط الثاني التساوي في الدين
١٩٦ ص
(٥٣٧)
مسائل من لواحق هذا الباب
١٩٧ ص
(٥٣٨)
الأولى لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص و لا قود
١٩٧ ص
(٥٣٩)
الثانية لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية
١٩٧ ص
(٥٤٠)
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد
١٩٧ ص
(٥٤١)
الرابعة إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد
١٩٨ ص
(٥٤٢)
الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود
١٩٨ ص
(٥٤٣)
السادسة لو قتل ذمي مرتدا قتل به
١٩٨ ص
(٥٤٤)
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا
١٩٩ ص
(٥٤٥)
فروع
١٩٩ ص
(٥٤٦)
الشرط الرابع كمال العقل
٢٠٠ ص
(٥٤٧)
فرع
٢٠٠ ص
(٥٤٨)
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
٢٠١ ص
(٥٤٩)
الفصل الثالث في دعوى القتل و ما يثبت به
٢٠١ ص
(٥٥٠)
أما دعوى القتل
٢٠١ ص
(٥٥١)
مسائل
٢٠٢ ص
(٥٥٢)
الأولى لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه
٢٠٢ ص
(٥٥٣)
الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي
٢٠٢ ص
(٥٥٤)
الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي
٢٠٢ ص
(٥٥٥)
الثالثة لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر
٢٠٢ ص
(٥٥٦)
الرابعة لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ
٢٠٢ ص
(٥٥٧)
و تثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة
٢٠٢ ص
(٥٥٨)
أما الإقرار
٢٠٣ ص
(٥٥٩)
و أما البينة
٢٠٣ ص
(٥٦٠)
و هنا مسائل
٢٠٤ ص
(٥٦١)
الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل
٢٠٤ ص
(٥٦٢)
الثانية لو شهدا بقتل على اثنين
٢٠٥ ص
(٥٦٣)
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت
٢٠٥ ص
(٥٦٤)
الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
٢٠٥ ص
(٥٦٥)
الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين
٢٠٥ ص
(٥٦٦)
السادسة لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و برأ المشهود عليه
٢٠٦ ص
(٥٦٧)
السابعة قال في المبسوط لو ادعى قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتين ثم عفا لم يصح
٢٠٦ ص
(٥٦٨)
و أما القسامة
٢٠٧ ص
(٥٦٩)
الأول في اللوث
٢٠٧ ص
(٥٧٠)
مسألتان
٢٠٨ ص
(٥٧١)
الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا
٢٠٨ ص
(٥٧٢)
الثانية لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
٢٠٨ ص
(٥٧٣)
الثاني في كميتها
٢٠٩ ص
(٥٧٤)
المقصد الثالث في أحكامها
٢١١ ص
(٥٧٥)
مسائل
٢١٢ ص
(٥٧٦)
الأولى لو حلف مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل
٢١٢ ص
(٥٧٧)
الثانية لو حلف و استوفى الدية ثم قال هذه حرام
٢١٢ ص
(٥٧٨)
الثالثة لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا
٢١٢ ص
(٥٧٩)
الرابعة إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
٢١٢ ص
(٥٨٠)
الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء
٢١٣ ص
(٥٨١)
و هنا مسائل
٢١٤ ص
(٥٨٢)
الأولى إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
٢١٤ ص
(٥٨٣)
الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
٢١٥ ص
(٥٨٤)
الثالثة إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك
٢١٥ ص
(٥٨٥)
الرابعة إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده أو المسلم و الذمي في قتل ذمي
٢١٥ ص
(٥٨٦)
الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
٢١٥ ص
(٥٨٧)
السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود
٢١٦ ص
(٥٨٨)
السابعة لو وكل في استيفاء القصاص ف عزله قبل القصاص ثم استوفى
٢١٦ ص
(٥٨٩)
الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع
٢١٦ ص
(٥٩٠)
التاسعة لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه
٢١٧ ص
(٥٩١)
العاشرة إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
٢١٧ ص
(٥٩٢)
الحادية عشرة لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني
٢١٧ ص
(٥٩٣)
الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
٢١٨ ص
(٥٩٤)
القسم الثاني في قصاص الطرف
٢١٩ ص
(٥٩٥)
مسائل
٢٢٣ ص
(٥٩٦)
الأولى إذا قطع يدا كاملة و يده ناقصة إصبعا
٢٢٣ ص
(٥٩٧)
الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة و المقطوع كذلك
٢٢٣ ص
(٥٩٨)
الثالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم
٢٢٤ ص
(٥٩٩)
الرابعة لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ و اختلفا
٢٢٥ ص
(٦٠٠)
الخامسة لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتص للأول ثم للثاني و يرجع بدية إصبع
٢٢٦ ص
(٦٠١)
السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال
٢٢٦ ص
(٦٠٢)
السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته
٢٢٧ ص
(٦٠٣)
كتاب الديات
٢٢٨ ص
(٦٠٤)
النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات
٢٢٨ ص
(٦٠٥)
أما أقسام القتل
٢٢٨ ص
(٦٠٦)
و أما مقادير الديات
٢٢٨ ص
(٦٠٧)
فرع
٢٢٩ ص
(٦٠٨)
النظر الثاني في موجبات الضمان
٢٣١ ص
(٦٠٩)
أما المباشرة
٢٣١ ص
(٦١٠)
و تبين هذه الجملة بمسائل
٢٣١ ص
(٦١١)
الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
٢٣١ ص
(٦١٢)
الثانية النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته
٢٣٢ ص
(٦١٣)
الثالثة إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية و كذا الزوجة
٢٣٢ ص
(٦١٤)
الرابعة من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا
٢٣٢ ص
(٦١٥)
الخامسة من صاح ببالغ فمات فلا دية
٢٣٢ ص
(٦١٦)
السادسة إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم
٢٣٣ ص
(٦١٧)
السابعة إذا اصطدم حران فماتا
٢٣٣ ص
(٦١٨)
الثامنة إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي
٢٣٣ ص
(٦١٩)
التاسعة
٢٣٤ ص
(٦٢٠)
العاشرة لو وقع من علو على غيره فقتله
٢٣٤ ص
(٦٢١)
الحادية عشرة
٢٣٤ ص
(٦٢٢)
و من اللواحق مسائل
٢٣٥ ص
(٦٢٣)
الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا
٢٣٥ ص
(٦٢٤)
الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها
٢٣٥ ص
(٦٢٥)
الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته
٢٣٥ ص
(٦٢٦)
الرابعة
٢٣٥ ص
(٦٢٧)
الخامسة
٢٣٦ ص
(٦٢٨)
السادسة
٢٣٦ ص
(٦٢٩)
البحث الثاني في الأسباب
٢٣٧ ص
(٦٣٠)
و لنفرض لصورها مسائل
٢٣٧ ص
(٦٣١)
الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر
٢٣٧ ص
(٦٣٢)
الثانية لو بنى مسجدا في الطريق
٢٣٧ ص
(٦٣٣)
الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله
٢٣٧ ص
(٦٣٤)
الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
٢٣٧ ص
(٦٣٥)
الخامسة لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين و هما مالكان
٢٣٨ ص
(٦٣٦)
السادسة لو أصلح سفينة و هي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله
٢٣٨ ص
(٦٣٧)
السابعة لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
٢٣٨ ص
(٦٣٨)
الثامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز
٢٣٨ ص
(٦٣٩)
التاسعة لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن
٢٣٩ ص
(٦٤٠)
العاشرة يجب حفظ دابته الصائلة
٢٣٩ ص
(٦٤١)
الحادية عشرة لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة
٢٣٩ ص
(٦٤٢)
الثانية عشرة من دخل دار قوم فعقره كلبهم
٢٤٠ ص
(٦٤٣)
الثالثة عشرة راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
٢٤٠ ص
(٦٤٤)
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
٢٤٠ ص
(٦٤٥)
و من لواحق هذا الباب مسائل الزبية
٢٤١ ص
(٦٤٦)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف
٢٤٤ ص
(٦٤٧)
الأول في ديات الأعضاء
٢٤٤ ص
(٦٤٨)
و التقدير في ثمانية عشر
٢٤٤ ص
(٦٤٩)
الأول الشعر
٢٤٤ ص
(٦٥٠)
الثاني العينان
٢٤٥ ص
(٦٥١)
الثالث الأنف
٢٤٦ ص
(٦٥٢)
الرابع الأذنان
٢٤٦ ص
(٦٥٣)
الخامس الشفتان
٢٤٦ ص
(٦٥٤)
السادس اللسان
٢٤٧ ص
(٦٥٥)
السابع الأسنان
٢٤٩ ص
(٦٥٦)
الثامن العنق
٢٥٠ ص
(٦٥٧)
التاسع اللحيان
٢٥٠ ص
(٦٥٨)
العاشر اليدان
٢٥٠ ص
(٦٥٩)
الحادي عشر الأصابع
٢٥٠ ص
(٦٦٠)
الثاني عشر الظهر
٢٥١ ص
(٦٦١)
الثالث عشر النخاع
٢٥١ ص
(٦٦٢)
الرابع عشر الثديان
٢٥١ ص
(٦٦٣)
الخامس عشر الذكر
٢٥٢ ص
(٦٦٤)
السادس عشر الشفران
٢٥٢ ص
(٦٦٥)
السابع عشر الأليتان
٢٥٣ ص
(٦٦٦)
الثامن عشر الرجلان
٢٥٣ ص
(٦٦٧)
مسائل
٢٥٣ ص
(٦٦٨)
الأولى في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا
٢٥٣ ص
(٦٦٩)
الثانية لو كسر بعصوصه ف لم يملك غائطه كان فيه الدية
٢٥٣ ص
(٦٧٠)
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
٢٥٤ ص
(٦٧١)
الرابعة قال في المبسوط و الخلاف في الترقوتين الدية
٢٥٤ ص
(٦٧٢)
الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
٢٥٤ ص
(٦٧٣)
السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها
٢٥٤ ص
(٦٧٤)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٢٥٤ ص
(٦٧٥)
الأول العقل
٢٥٤ ص
(٦٧٦)
الثاني السمع
٢٥٥ ص
(٦٧٧)
الثالث في ضوء العينين
٢٥٦ ص
(٦٧٨)
الرابع الشم
٢٥٦ ص
(٦٧٩)
الخامس الذوق
٢٥٧ ص
(٦٨٠)
السادس إصابة تعذر الإنزال
٢٥٧ ص
(٦٨١)
السابع سلس البول
٢٥٧ ص
(٦٨٢)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٢٥٧ ص
(٦٨٣)
أما الحارصة
٢٥٨ ص
(٦٨٤)
و أما الدامية
٢٥٨ ص
(٦٨٥)
و أما المتلاحمة
٢٥٨ ص
(٦٨٦)
و أما السمحاق
٢٥٨ ص
(٦٨٧)
و أما الموضحة
٢٥٨ ص
(٦٨٨)
فروع
٢٥٨ ص
(٦٨٩)
و أما الهاشمة
٢٥٩ ص
(٦٩٠)
و أما المنقلة
٢٥٩ ص
(٦٩١)
و أما المأمومة
٢٦٠ ص
(٦٩٢)
و أما الدامغة
٢٦٠ ص
(٦٩٣)
و من لواحق هذا الباب مسائل
٢٦٠ ص
(٦٩٤)
الأولى دية النافذة في الأنف ثلث الدية
٢٦٠ ص
(٦٩٥)
الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
٢٦٠ ص
(٦٩٦)
الثالثة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
٢٦١ ص
(٦٩٧)
فروع
٢٦١ ص
(٦٩٨)
الرابعة قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
٢٦١ ص
(٦٩٩)
الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير
٢٦١ ص
(٧٠٠)
السادسة كل عضو ديته مقدرة
٢٦٢ ص
(٧٠١)
السابعة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
٢٦٢ ص
(٧٠٢)
الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح
٢٦٢ ص
(٧٠٣)
التاسعة كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها
٢٦٢ ص
(٧٠٤)
العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش و الحكومة فهما واحد
٢٦٢ ص
(٧٠٥)
الحادية عشرة من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه
٢٦٣ ص
(٧٠٦)
النظر الرابع في اللواحق
٢٦٣ ص
(٧٠٧)
الأول في الجنين
٢٦٣ ص
(٧٠٨)
فروع
٢٦٥ ص
(٧٠٩)
مسألتان
٢٦٧ ص
(٧١٠)
الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني
٢٦٧ ص
(٧١١)
الثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته
٢٦٧ ص
(٧١٢)
الثاني في الجناية على الحيوان
٢٦٨ ص
(٧١٣)
الأول ما يؤكل
٢٦٨ ص
(٧١٤)
الثاني ما لا يؤكل لحمه و تصح ذكاته
٢٦٨ ص
(٧١٥)
الثالث ما لا يقع عليه الذكاة
٢٦٨ ص
(٧١٦)
مسائل
٢٦٩ ص
(٧١٧)
الأولى لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف
٢٦٩ ص
(٧١٨)
الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها
٢٦٩ ص
(٧١٩)
الثالثة
٢٦٩ ص
(٧٢٠)
الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
٢٦٩ ص
(٧٢١)
الثالث في كفارة القتل
٢٧٠ ص
(٧٢٢)
الرابع في العاقلة
٢٧٠ ص
(٧٢٣)
أما المحل
٢٧١ ص
(٧٢٤)
أما كيفية التقسيط
٢٧٣ ص
(٧٢٥)
و أما اللواحق فمسائل
٢٧٤ ص
(٧٢٦)
الأولى لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
٢٧٤ ص
(٧٢٧)
الثانية لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به
٢٧٥ ص
(٧٢٨)
الثالثة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث و لا نصيب للأب
٢٧٥ ص
(٧٢٩)
الرابعة لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال
٢٧٥ ص
(٧٣٠)
الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمي
٢٧٥ ص
(٧٣١)
خاتمة
٢٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٣ - الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة

حصول ما يقتضي جواز الشهادة.

الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة

هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف الوجه لا أما لو كان لواحد يد و لآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره و لا تزال اليد بالمحتمل.

مسائل ثلاث

الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع

يشهد له بالملك المطلق أما من في يده دار فلا شبهه في جواز الشهادة له باليد و هل يشهد له بالملك المطلق قيل نعم و هو المروي و فيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي.

الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة

أما على ما قلناه فلا ريب فيه و أما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النكاح فلأنا نقضي أن خديجة ع زوجة النبي ص كما نقضي بأنها أم فاطمة ع و لو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس و من المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبي ص بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى و لعل هذا أشبه بالصواب.