شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٢ - الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
و ما يكفي فيه السماع ف النسب و الموت و الملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب.
و يتحقق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم و في هذا عندي تردد.
و قال الشيخ لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا و شاهد أصل لا شاهدا على شهادتهما لأن الثمرة الاستفاضة الظن و هو حاصل بهما و هو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد.
فرع
لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت أو قال هذا أبي و هو ساكت قال في المبسوط صار متحملا لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا و هو بعيد لاحتماله غير الرضا.
تفريع على القول بالاستفاضة
الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
مثل البيع و الهبة و الاستغنام لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة أما لو عزاه إلى الميراث صح لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة و الفرق تكلف لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع