الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ١٥
لهن الماء.
السابعة: شهد شهداء أربعة على محضر [الصحيح: محصن] بالزنا، فأمرهم الإمام برجمه، فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين، ووافقهم قوم أجانب في الرجم، فرجع من رجمه عن شهادتهم، والمرجوم لم يمت ثم مات، فرجع الآخرون عن شهادته عليه بعد موته، فعلى من يجب ديته؟!
فأجاب: يجب على من رجمه من الشهود، ومن وافقه.
الثامنة: شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم، فهل تقبل شهادتهما أم لا؟!
فقال: لا تقبل شهادتهما، لأنهما يجوزان تغيير كلام الله، وشهادة الزور.
التاسعة: شهد شاهدان من النصارى على نصراني، أو مجوسي، أو يهودي أنه أسلم؟
فقال: تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه: {وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} [١].. ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد الزور.
العاشرة: قطع إنسان يد آخر، فحضر أربعة شهود عند الإمام، وشهدوا على قطع يده، وأنه زنى وهو محصن، فأراد الإمام أن يرجمه فمات قبل الرجم.
فقال: على من قطع يده دية يد، حسب. ولو شهدوا أنه سرق نصاباً لم
[١] الآية ٨٢ من سورة المائدة.