دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٢٦ - ٢/ ٧ دانشورترين امت
نَبِيِّكُم بَعدَهُ.[١]
٤٨٦٤. الأمالي للصدوق عن زِرّ بن حُبَيشٍ: مَرَّ عَلِيٌّ ٧ عَلى بَغلَةِ رَسولِ اللّهِ ٦ وسَلمانُ في مَلَاً فَقالَ سَلمانُ: أ لا تَقومونَ تَأخُذونَ بِحُجزَتِهِ تَسأَلونَهُ؟ فَوَالَّذي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمَةَ، إنَّهُ لا يُخبِرُكُم بِسِرِّ نَبِيِّكُم أحَدٌ غَيرُهُ، وإنَّهُ لَعالِمُ الأَرضِ ورَبّانِيُّها وإلَيهِ تَسكُنُ، لَو فَقَدتُموهُ لَفَقَدتُمُ العِلمَ و أنكَرتُمُ النّاسَ.[٢]
٤٨٦٥. اسد الغابة عن ابن عبّاس: إذا ثَبَتَ لَنَا الشَّيءُ عَن عَلِيٍّ لَم نَعدِل عَنهُ إلى غَيرِهِ.[٣]
٤٨٦٦. الأمالي للمفيد عن سعيد بن المُسَيِّب: سَمِعتُ رَجُلًا يَسأَلُ ابنَ عَبّاسٍ عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ ٧، فَقالَ لَهُ ابنُ عَبّاسٍ: إنَّ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ صَلَّى القِبلَتَينِ، وبايَعَ البَيعَتَينِ، ولَم يَعبُد صَنَما ولا وَثَنا، ولَم يُضرَب عَلى رَأسِهِ بِزَلَمٍ[٤] ولا قَدَحٍ، وُلِدَ عَلَى الفِطرَةِ، ولَم يُشرِك بِاللّهِ طَرفَةَ عَينٍ.
فَقالَ الرَّجُلُ: إنّي لَم أسأَلكَ عَن هذا، إنَّما سَأَلتُكَ عَن حَملِهِ سَيفَهُ عَلى عاتِقِهِ يَختالُ بِهِ حَتّى أتَى البَصرَةَ، فَقَتَلَ بِها أربَعينَ ألفا، ثُمَّ سارَ إلَى الشّامِ فَلَقِيَ حَواجِبَ[٥] العَرَبِ، فَضَرَبَ بَعضَهُم بِبَعضٍ حَتّى قَتَلَهُم، ثُمَّ أتَى النَّهرَوانَ وهُم
[١] أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٤٠٦ وراجع الأمالي للمفيد: ص ٣٥٤ ح ٦ والأمالي للطوسي: ص ١٢٤ ح ١٩٤ وبشارة المصطفى: ص ١٢٤ و ص ٢٦٥ والمناقب للكوفي: ج ٢ ص ٥٣٢ ح ١٠٣٢ و ص ٤٣٩ ح ٩٢٣.
[٢] الأمالي للصدوق: ص ٦٤١ ح ٨٦٩، الأمالي للمفيد: ص ١٣٨ ح ٢ وفيه« زرّها» بدل« ربّانيها»، شرح الأخبار: ج ٢ ص ٢٨١ ح ٥٩١.
[٣] اسد الغابة: ج ٤ ص ٩٦ الرقم ٣٧٨٩، تاريخ دمشق: ج ٤٢ ص ٤٠٧، الاستيعاب: ج ٣ ص ٢٠٧ الرقم ١٨٧٥ نحوه.
[٤] واحد الأزلام: وهي القِداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب: الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعها في وعاءٍ له، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهمّا أدخل يده فأخرج منها زلما، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله( النهاية: ج ٢ ص ٣١١« زلم»).
[٥] حواجب الشمس: نواحيها( لسان العرب: ج ١ ص ٢٩٩« حجب»).