تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥ - فروع
وقال مالك : لا يجوز [١] لعموم النهي [٢].
د ـ ركعتا الإحرام يجوز فعلهما في هذه الأوقات ، وكذا الاستخارة لأن لهما أسبابا ، وقال الشافعي بالمنع ، لأن سببها يتأخر عنها ، فأشبهت ما لا سبب له [٣].
هـ ـ سجود الشكر في هذه الأوقات ليس بمكروه ، لأن كعب بن مالك لما بشر بأن الله تاب عليه وعلى صاحبيه سجد للشكر بعد صلاة الصبح ، ولم ينكره ٧ [٤].
و ـ الصلوات التي لها أسباب إذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبتدأة لقوله ٧ : ( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ) [٥].
ز ـ يكره التنفل بعد الفجر قبل الفريضة لما روي عنه ٧ : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر ) [٦].
ح ـ سجود التلاوة يجوز في كل الأوقات لأنه ليس صلاة ، ولأن له سببا وبه قال الشافعي [٧] ومنعه مالك ، وأبو حنيفة لأنه أشبه جزء الصلاة [٨].
[١] المنتقى للباجي ١ : ٢٢٨.
[٢] سنن أبي داود ٢ : ٢٤ ـ ١٢٧٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٣.
[٣] المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح العزيز ٣ : ١٠٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١.
[٤] صحيح مسلم ٤ : ٢١٢١ ـ ٢٧٦٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٠ و ٤٦٠.
[٥] صحيح البخاري ١ : ١٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٧ ـ ٨٢٨ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٧ ، الموطأ ١ : ٢٢٠ ـ ٤٧ ، مسند أحمد ٢ : ٣٣ و ٦٣.
[٦] سنن الدار قطني ١ : ٢٤٦ ـ ٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٦٥ و ٤٦٦.
[٧] المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح العزيز ٣ : ١١٠ ، فتح الباري ٢ : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١.
[٨] المنتقى للباجي ١ : ٣٦٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٢ ، اللباب ١ : ٨٩ ، فتح الباري ٢ : ٤٧.