تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٩ - آخر وقت الفضيلة والاجزاء للعصر
( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) [١] وقوله ٧ : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) [٢]. ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ : « وقت العصر الى غروب الشمس » [٣].
وقال الشيخ في الخلاف : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه للمختار ، وللمعذور الى الغروب [٤] ، وهو وجه للشافعي [٥].
وقال أبو سعيد الإصطخري : إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر ـ وبه قال مالك ، والثوري ، وأحمد في رواية [٦] ـ لحديث جبرئيل ٧ : ( أنّه صلّى العصر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، ثم قال : الوقت فيما بين هذين الوقتين ) [٧].
ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن ٧ : « كما أن رجلا لو أخّر العصر الى قرب أن تغيب الشمس لم تقبل منه » [٨] وهما محمولان على الأفضلية.
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من صلّى العصر والشمس
[١] هود : ١١٤.
[٢] صحيح مسلم ١ : ٤٢٤ ـ ٦٠٨ ، الموطأ ١ : ٦ ـ ٥ ، سنن النسائي ١ : ٢٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٩ ـ ٦٩٩ و ٧٠٠ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٨ ، سنن الترمذي ١ : ٣٥٣ ـ ١٨٦ ، مسند أحمد ٢ : ٤٦٢ ، سنن أبي داود ١ : ١١٢ ـ ٤١٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧١ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٧.
[٤] الخلاف ١ : ٢٥٩ مسألة ٥ و ٢٧١ مسألة ١٣ وانظر المبسوط للطوسي ١ : ٧٢.
[٥] المجموع ٣ : ٢٧ ، عمدة القارئ ٥ : ٣٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٥.
[٦] بداية المجتهد ١ : ٩٤ ، القوانين الفقهية : ٥٠ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١٠٥ ، المغني ١ : ٤١٨ و ٤١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٠ ، المجموع ٣ : ٢٥ و ٢٦.
[٧] سنن الترمذي ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ ١٤٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٧ ـ ٣٩٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٥٦ ـ ١.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٦ ـ ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ ٩٢٦.