تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠ - فروع
أهل العلم [١] ـ لقول ابن عباس : إن النبيّ ٦ قال : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « إن رسول الله ٦ لحد له أبو طلحة الأنصاري » [٣] وقال أبو حنيفة : الشق أفضل بكل حال [٤].
فروع :
أ ـ لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولى ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ وقال بعض علمائنا : يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة [٦].
ب ـ يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس لقوله ٧ : ( وأوسعوا ) [٧] ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس » [٨].
ج ـ يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع
[١] الام ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٨٧ ، فتح العزيز ٥ : ٢٠٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٨ ، كشاف القناع ٢ : ١٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٨١.
[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٦ ـ ١٥٥٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٣ ـ ١٠٤٥ ، سنن النسائي ٤ : ٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٣ ـ ٣٢٠٨.
[٣] الكافي ٣ : ١٦٦ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٧.
[٤] فتح العزيز ٥ : ٢٠٢.
[٥] الام ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٨٧ ، فتح العزيز ٥ : ٢٠٢.
[٦] قاله المحقق في المعتبر : ٨٠.
[٧] سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٧ ـ ١٥٥٩ و ١٥٦٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ـ ٣٢١٥.
[٨] الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ ٤٩٨.