تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨ - وجوب التكفين بثلاثة أثواب
وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية [١].
وسحول ـ بفتح السين ـ قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية [٢] ، والسحول ـ بضم السين ـ الثياب البيض [٣].
وقال الصادق ٧ : « كفن رسول الله ٦ في ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري » [٤].
وقال الباقر ٧ : « الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع » [٥].
وقال سلاّر : الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد مستحب [٦] للأصل ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي في أحد الوجهين [٧] تكريما له ، وسترا لما عساه يعرض من التغير ، إلاّ أن المحرم عند الشافعي ، لا يستر رأسه ، ولا المرأة وجهها ، والثاني : أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي ـ وهو أوفق لنص الشافعي ـ فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة ، لاختلافهما في قدر العورة ، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة ، وبه قال أحمد [٨].
[١] صحيح البخاري ٢ : ٩٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٩ ـ ٩٤١ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٩.
[٢] معجم البلدان ٣ : ١٩٥.
[٣] انظر القاموس المحيط ٣ : ٣٩٤ ولسان العرب ١١ : ٣٢٨ « سحل ».
[٤] المعتبر : ٧٥.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٤.
[٦] المراسم : ٤٧.
[٧] المجموع ٥ : ١٩١ ـ ١٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٣١ ـ ١٣٣.
[٨] المجموع ٥ : ١٩٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٥ ، مسائل أحمد : ١٤١ ـ ١٤٢ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٢ ، المغني ٢ : ٣٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٦.