تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - حكم رفع اليدين في غير التكبيرة الأولى
السلام : « إذا صليت على المؤمن فادع له ، وإن كان مستضعفا فكبر وقل : اللهم اغفر للذين تابوا » [١] وصلّى الباقر ٧ فقال : « اللهم هذا عبدك ولا أعلم منه شرا فإن كان مستوجبا فشفّعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه » [٢].
وحضر النبيّ ٦ جنازة عبد الله بن أبي سلول فقيل : يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فقال : ( ويلك وما يدريك ما قلت ، إني قلت : اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا ) [٣].
وصلّى الحسين ٧ على منافق فقال : « اللهم العن عبدك فلانا ، وأخزه في عبادك ، وأصله حر نارك ، وأذقه أشد عذابك ، فإنه يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّك » [٤].
وقال علي ٧ في الصلاة على الطفل : « اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا وأجرا » [٥].
وأجب الشافعي القرءة والصلاة على النبي ، والدعاء للميت ، ولم يقدره ، واستحب الدعاء للمؤمنين [٦].
مسألة ٢٢١ : أجمع أهل العلم كافة على استحباب رفع اليدين في أول تكبيرة ، واختلفوا في البواقي ، فلعلمائنا قولان :
أحدهما : الاستحباب [٧] ـ وبه قال ابن عمر ، وسالم ، وعمر بن
[١] الكافي ٣ : ١٨٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٦ ـ ٤٥٠.
[٢] الكافي ٣ : ١٨٨ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٦ ـ ٤٥١.
[٣] الكافي ٣ : ١٨٨ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٦ ـ ٤٥٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٨٩ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٥ ـ ٤٩٠ ، قرب الاسناد : ٢٩.
[٥] التهذيب ٣ : ١٩٥ ـ ١٩٦ ـ ٤٤٩.
[٦] الام ١ : ٢٧١.
[٧] قاله الشيخ الطوسي في الاستبصار ١ : ٤٧٩ ذيل الحديث ١٨٥٤ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٠٦ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ١٢١.