تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠ - فروع
على قوم خمسا ، وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر أربعا اتهم » [١] يعني الميت.
وحكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء جابر بن زيد أنهما قالا : يكبر ثلاثا. وروي عن ابن عباس [٢].
وعن علي ٧ أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا [٣]. وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي.
فروع :
أ ـ لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع ولم تنقل الزيادة.
وما روي عن النبيّ ٦ من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة [٤] ، وعن علي ٧ أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة [٥] إنما كان في صلوات متعددة.
قال الباقر ٧ : « كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات » [٦].
ب ـ لو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.
[١] الكافي ٣ : ١٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ٤٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ـ ١٨٣٩.
[٢] المجموع ٥ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ٣٨٩ ، المحلى ٥ : ١٢٧.
[٣] الموجود في المصادر : أن عليا ٧ كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من أصحاب رسول الله ٦ خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، راجع مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٠٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٣ ـ ٧.
( ٤ و ٥ و ٦ ) الكافي ٣ : ١٨٦ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠١ ـ ٤٧٠ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ٤٥٥.