تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦ - حكم التكفين بالصوف والوبر والشعر
مسألة ١٥٥ : يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض ، وهو قول العلماء كافة ، لأن النبيّ ٦ كفن في القطن الأبيض [١] وقال ٧ : ( البسوا من ثيابكم البياض ، فإنه أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم ) [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمّد ٦ » [٣].
مسألة ١٥٦ : ويكره الكتان ، ذهب إليه علماؤنا ـ خلافا للجمهور ـ لقول الصادق ٧ : « لا يكفن الميت في كتان » [٤] وكذا يكره الممتزج بالحرير.
ويشترط أن يكون مما تجوز الصلاة فيه ، ولا يجوز التكفين في الجلود ، لأنها تنزع عن الشهيد مع أنه يدفن بجميع ما عليه ، فلا يناسب تكفين غيره بها.
وهل يجوز التكفين بالصوف والوبر والشعر؟ الأقرب ذلك ، لجواز الصلاة فيها ، وبه قال الشافعي [٥].
[١] صحيح البخاري ٢ : ٩٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٩ ـ ٩٤١ ، الموطأ ١ : ٢٢٣ ـ ٥ ، سنن النسائي ٤ : ٣٥ ـ ٣٦.
[٢] مسند أحمد ١ : ٢٤٧ و ٣٢٨ و ٣٥٥ و ٥ : ١٣ و ١٧ ، سنن الترمذي ٥ : ١١٧ ـ ٢٨١٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨١ ـ ٣٥٦٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٢ ، المستدرك للحاكم ٤ : ١٨٥ ، سنن النسائي ٤ : ٣٤.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٩ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٨٩ ـ ٤١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ـ ٧٤١.
[٤] التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ـ ٧٤٥.
[٥] المجموع ٥ : ١٩٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٣١.