تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة
رسول الله ٦ ثم قعد » [١] يعني ثم ترك.
ومن طريق الخاصة رواية زرارة : مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر ٧ ، فقال له : « ما أقامك؟ » قال : رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك ، فقال أبو جعفر ٧ : « والله ما فعل ذلك الحسين ٧ ، ولا قام لها أحد منّا أهل البيت قط » فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، وقد كنت أظن أني رأيت [٢].
وعن أحمد استحباب القيام [٣].
وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة : وجوب القيام لها إذا مرت [٤] لقول النبيّ ٦ : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) [٥] وهو منسوخ.
ولو سلّم فللعلة التي رواها الصادق ٧ قال : « كان الحسين ابن علي ٨ جالسا ، فمرت عليه جنازة ، فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين ٧ : مرت جنازة يهودي وكان رسول الله ٦ جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي » [٦] ومع السبب يقصر عليه.
[١] صحيح مسلم ٢ : ٦٦٢ ـ ٩٦٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٩١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٦.
[٣] انظر المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٦.
[٤] سنن البيهقي ٤ : ٢٦ ـ ٢٧ ، المجموع ٥ : ٢٨٠.
[٥] صحيح البخاري ٢ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٠ ـ ١٠٤٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٢ ـ ١٥٤٢.
[٦] الكافي ٣ : ١٩٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٧.