تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٠ - بيان ما يكره فيه الصلاة
وثوبه على فيه » [١] لما رواه الحلبي قال : سألت الصادق ٧ هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » [٢].
وسأله سماعة عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : « لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل » قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقبة قال : « إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » [٣].
البحث الثالث : فيما يكره فيه الصلاة
وهي أشياء :
أ ـ يكره الثياب السود ما عدا العمامة والخف ، لقول النبي ٧ : ( البسوا ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم ) [٤] وأمره ٧ بهذا اللون يدل على اختصاصه بالفضيلة فيكون أشد الألوان معاندة له وهو السواد مكروها.
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « يكره السواد إلاّ في ثلاث. العمامة ، والخف ، والكساء » [٥].
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٩٨ ـ ١٥١٨.
[٢] الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ١٥ ، الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ ـ ١٥١٩.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٣٠ ـ ٩٠٤.
[٤] سنن الترمذي ٣ : ٣١٩ ـ ٩٩٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٨ ـ ٣٨٧٨ و ٥١ ـ ٤٠٦١ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٨.
[٥] الكافي ٦ : ٤٤٩ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ ـ ٨٣٥.