تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٢ - فروع
هـ ـ يجوز مع الحاجة أن يصلّي الرجال في أكثر من صف واحد ، لأن القيام يسقط حينئذ ، وكذا الركوع والسجود ، إلاّ بالإيماء فيغضوا أبصارهم.
و ـ يجوز للنساء العراة أن يصلّين جماعة فتجلس إمامتهن وسطهن.
ز ـ جوّز الشيخ للعاري الصلاة في أول الوقت [١] لعموم الأمر ، وتحصيلا لفضيلة أول الوقت ، وحذرا من تجويز المسقط ، وأوجب المرتضى ، وسلاّر التأخير إلى آخر الوقت رجاء لحصول السترة كالمتيمم [٢].
ح ـ إذا صلّوا جماعة جلسوا ، وتقدم إمامهم بركبتيه ، قال المرتضى : ويصلّون كلهم بالإيماء لأنه أستر [٣] ، وقال الشيخ : يومي الإمام ويركع من خلفه ويسجد [٤] ، للرواية السابقة [٥].
ط ـ ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء ، خلافا للشافعي [٦].
ي ـ لو كان على سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر. وقال الشافعي : تصح ، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منها ، والنظر من الأسفل لا يعتاد [٧]. والمقدمتان ممنوعتان.
[١] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٥٦.
[٢] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٤٩ ، المراسم : ٧٦.
[٣] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) : ٣ : ٤٩.
[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٣٠ ، النهاية : ١٣٠.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٤ ، وسبق في صدر المسألة.
[٦] المجموع ٥ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٤.
[٧] المجموع ٣ : ١٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٦ ، السراج الوهاج : ٥٣.