تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥١ - استحباب ستر الرجل جميع بدنه في الصلاة وتحنكه
وجهلت وجوب الستر ، وللشافعي قولان [١].
ح ـ لو اعتقت ولم تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه.
ط ـ الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم تبلغ ، ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه إلاّ أنها متى تمكنت من الاستئناف وجب ، لأن ما فعلته أولا لم يكن واجبا.
مسألة ١١٠ : يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص ، وإزار ، وسراويل لقول النبيّ ٦ : ( إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ) [٢] ولما فيه من المبالغة في الستر ، وتعظيم حال الصلاة. وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في وجوبه ، ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر ٧ صلّى فيه [٣].
ويستحب التحنك ، لقول الصادق ٧ : « من تعمّم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلاّ نفسه » [٤].
وعنه ٧ : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٥].
ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر ، لأن الصادق ٧ سئل عن الرجل يصلّي في ثوب واحد قال : « يأتزر به إذا
[١] المجموع ٣ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٢.
[٢] كنز العمال ٧ : ٣٣١ ـ ١٩١٢٠ ( عن الطبراني في الأوسط ).
[٣] التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٨.
[٤] الكافي ٦ : ٤٦٠ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٦.
[٥] الكافي ٦ : ٤٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٧ ، المحاسن ٣٧٨ ـ ١٥٧.