تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١ - بيان مواضع تكره الصلاة فيها
النار » [١] وقال عمار للصادق ٧ : أله أن يصلّي وفي قبلته مجمرة شبه؟ قال : « نعم فإن كان فيها نار فلا يصلّي فيها حتى ينحيها عن قبلته » وفي القنديل المعلق قال : « لا يصلّي بحياله » [٢].
وفي رواية : « يجوز أن يصلّي والنار ، والسراج ، والصورة بين يديه ، إن الذي يصلّي له أقرب من الذي بين يديه » [٣] وجعلها الشيخ شاذّة [٤].
يح ـ أن يصلّي الى التماثيل ، والصور ـ وبه قال أحمد [٥] ـ لقول محمد بن مسلم قلت : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟
فقال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا » [٦].
يط ـ قال أبو الصلاح : تكره الى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه [٧] ـ وبه قال أحمد [٨] ـ وهو جيد ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي.
[١] الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٩ ، الإستبصار ١ : ٣٩٦ ـ ١٥١١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ـ ١٥١٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٦ ذيل الحديث ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ ذيل الحديث ١٥١٢.
[٥] المغني ٢ : ٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٣ ، كشاف القناع ١ : ٢٨٠.
[٦] الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٢ ، المحاسن : ٦١٧ ـ ٥٠.
[٧] الكافي في الفقه : ١٤١.
[٨] المغني ٢ : ٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١.