تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩ - فروع
وأما الإغماء ، فإن عم الوقت سقطت أداء وقضاءا كالجنون لأنه مسقط للتكليف ـ وبه قال الشافعي ، ومالك [١] ـ لأن النبيّ ٦ قال وقد سئل عن المغمى عليه : ( ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها ) [٢]. ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ وقد سئل عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : « لا ، إلا الصلاة التي أفاق في وقتها » [٣].
وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات فما دون وجب عليه قضاؤها ، وإن زادت على ذلك سقط عنه فرض القضاء في الكل [٤].
وقال أحمد : يجب القضاء في الجميع بكل حال [٥] ، واحتجا بأن عمار ابن ياسر أغمي عليه يوما وليلة فقضى [٦] ، وهو محمول على الاستحباب ، وقد روي ذلك من طرقنا عن الصادق ٧ سئل عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد » [٧].
فروع :
أ ـ المرتد إذا ترك شيئا حال إسلامه قبل الردة وجب قضاؤه عندنا ـ وبه
[١] الوجيز ١ : ٣٤ ـ ٣٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٣١ ، المنتقى ١ : ٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤١١.
[٢] المغني ١ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤١١.
[٣] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٠.
[٤] المغني ١ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤١١ ، المنتقى ١ : ٢٤ ، المحلى ٢ : ٢٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٠.
[٥] المغني ١ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤١١.
[٦] المغني ١ : ٤٤٦.
[٧] التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٥.