تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣ - النوافل المؤقتة
يج ـ يستحب صلاة الحاجة يوم الجمعة. روي عن الباقر ٧ ركعتين ، يدعو بعدهما بالمنقول [١] ، وعن الصادق ٧ : « فليصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، ثم يغتسل يوم الجمعة ويلبس ثوبا نظيفا ، ثم يصعد إلى أعلى موضع في داره ويصلي ركعتين ، ويدعو بالمنقول [٢] ، وفي أخرى : صلاة جعفر ٧ بعد صوم الثلاثة ، والصدقة عشية الخميس بعشرة أمداد على عشرة مساكين [٣].
وعن الرضا ٧ : « فليصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، ثم ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة ، ويلبس أنظف ثيابه ، ويتطيب ، ويتصدق على امرئ مسلم بما تيسر ، ثم ليبرز الى آفاق السماء ، ويستقبل القبلة ، ويصلّي ركعتين في الأولى الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ، ثم يركع ويقرؤها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد ثانيا فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم ينهض ويفعل مثل ذلك ، ويقولها قبل التشهد خمس عشرة مرة ، ثم يسلم بعد التشهد ، ويقرؤها بعد التسليم خمس عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة ، ثم يضع خدّه الأيمن فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم الأيسر ويقرؤها خمس عشرة مرة ، ثم يعود الى السجود فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يقول وهو ساجد يبكي :
يا جواد يا ماجد ، يا واحد يا أحد يا صمد ، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، يا من هو هكذا [ و ] [٤] لا هكذا غيره ، أشهد أن كلّ معبود من
[١] مصباح المتهجد : ٢٨٦.
[٢] مصباح المتهجد : ٢٨٧ و ٤٧٧.
[٣] مصباح المتهجد : ٢٩٣.
[٤] الزيادة من المصدر.