تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٠ - فروع
حنيفة [١].
والتفصيل في المضبب بالفضة ، أما المضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق [٢].
فروع :
أ ـ إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ : يجب عزل الفم عن موضع الفضة [٣].
لقول الصادق ٧ : « وأعزل فمك عن موضع الفضة » [٤] والأمر للوجوب ، وقيل بالاستحباب عملا بالأصل [٥].
وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق ٧ سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه » [٦].
ب ـ لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة ، والضبة ، والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظم ٧ كان له مرآة كذلك [٧].
ج ـ لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل ، وقد روي أن العبّاس عذر ، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن ٧ فكسر [٨] ، وهو
[١] الهداية للمرغيناني ٤ : ٧٨ ـ ٧٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٣ ، المجموع ١ : ٢٦١.
[٢] المجموع ١ : ٢٥٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩.
[٣] المبسوط للطوسي ١ : ١٣.
[٤] التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٩٢ ـ ٣٩٢.
[٥] القائل هو المحقق في المعتبر : ١٢٦.
[٦] التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٩١ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٦٥.
[٧] التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ، المحاسن ٥٨٢ ـ ٦٧.
[٨] التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ، المحاسن ٥٨٢ ـ ٦٧.