تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣ - فروع
الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا ، قال الله تعالى ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) [١] ولا يجب على المسلمين غسله.
وأما التكفين والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لأن الذمة قد انتهت بالموت ، وأظهرهما : الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته [٢].
وأظهر الوجهين عنده في الحربي : عدم وجوب تكفينه ودفنه ، لأن النبيّ ٦ أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم [٣] ، وفي وجوب مواراته عنده وجهان [٤].
فروع :
أ ـ لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، قال علماؤنا : يصلّى عليهم جميعا بنيّة الصلاة على المسلمين خاصة ، ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنيّة الصلاة عليه إن كان مسلما ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد [٥] ـ لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب.
وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم وإلا فلا ، لأن الاعتبار بالأكثر ، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة
[١] التوبة : ٨٤.
[٢] المجموع ٥ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٩.
[٣] سنن أبي داود ٣ : ٥٨ ـ ٢٦٨١ ، وانظر تلخيص الحبير ٥ : ١٥٠.
[٤] المجموع ٥ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٠.
[٥] الام ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٥ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٠ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٨.