تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢ - وجوب الصلاة على الميت المسلم دون الكافر
قال الشيخ : يكره أن يكون في الكافور شيء من المسك ، والعنبر [١] ، لقول الصادق ٧ : « لا تمسوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور » [٢].
مسألة ١٧٤ : ويكره أن يقطع الكفن بالحديد ، قال الشيخ في التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم [٣] ، ولا بدّ له من أصل فيعتمد عليه.
قال الشيخ : ويكره بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق ، ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام [٤].
ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه ـ قاله علماؤنا ـ وسئل الصادق ٧ ، قلت : الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وكمه؟ قال : « لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره » [٥].
مسألة ١٧٥ : وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء ، لأن جمع أجزاء الميت في موضع واحد أولى.
المطلب الرابع : في الصلاة عليه ، ومباحثه خمسة :
الأول : الميت.
مسألة ١٧٦ : إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ، فلا يجوز على
[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٧٧.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ ـ ١٠.
[٣] التهذيب ١ : ٢٩٤.
[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٧٧.
[٥] الفقيه ١ : ٩٠ ـ ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٦.