تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤ - فروع
علي ٧ ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعمرو بن العاص ، ومن التابعين النخعي ، وقتادة ، وربيعة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وإسحاق [١].
لأن ابن عباس قال : من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى [٢].
ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة ، ولفظ السنة مشترك فلا حجة فيه ، والمستحاضة حدثها متجدد والتيمم لم يتعقبه حدث.
وقال أحمد : يجمع بين فوائت ولا يجمع بين صلاتين راتبتين فكأنه تيمم لوقت الفريضة ، وبه قال أبو ثور [٣].
فروع :
أ ـ يجوز أن يجمع بين فريضتين ، ومنذورتين ، وطوافين ، وبين فريضة وطواف عندنا ، خلافا للشافعي [٤].
ب ـ يجوز أن يجمع بين صلاتي الجمع بتيمم واحد ، وللشافعية وجهان : المنع لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع
[١] الام ١ : ٤٧ ، المجموع ٢ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، مختصر المزني : ٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٩ ، السراج الوهاج : ٢٩ ، الوجيز ١ : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٣ ، الأشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣٠ ، المغني ١ : ٢٩٩ ، بداية المجتهد ١ : ٧٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢١ ، عمدة القارئ ٤ : ٢٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٢ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٤ ، المحلى ٢ : ١٢٩.
[٢] سنن الدار قطني ١ : ١٨٥ ـ ٥.
[٣] المغني ١ : ٢٩٩ و ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٤ ، المحلى ٢ : ١٢٩.
[٤] المجموع ٢ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٣ ، السراج الوهاج : ٢٩.