تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٤ - فروع
وقال آخرون : لا يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة [١] ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي [٢] ـ لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذرت عليه الطهارة كالحائض.
وقال آخرون : تسقط أداء ، وقضاء [٣] ـ وبه قال مالك ، وداود [٤] ـ وهو المعتمد.
لنا : أن الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية ، وصدق المقدم لقوله ٧ : ( لا صلاة إلا بطهور ) [٥] ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤها كالحائض.
وللشافعي قول آخر باستحباب الأداء ووجوب القضاء [٦] ، وعن أحمد رواية بعكس هذا [٧].
فروع :
أ ـ الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلي بالإيماء ، ولا إعادة.
[١] منهم : المفيد في المقنعة : ٨ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣١.
[٢] المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٣ ، المجموع ٢ : ٢٨٠ ، رحمة الأمة ١ : ٢٥ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٦.
[٣] منهم : المفيد في أحد قوليه كما في المعتبر : ١٠٤ و ١٠٥ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٤٩ والمعتبر : ١٠٤ و ١٠٥ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٤٧.
[٤] المنتقى للباجي ١ : ١١٦ ، المجموع ٢ : ٢٨٠ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٧.
[٥] دعائم الإسلام ١ : ١٠٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ـ ٢٢٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥ ـ ١ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٥٩ ، سنن النسائي ١ : ٨٧ ـ ٨٨ ، وفي غير الأول نحوه.
[٦] المجموع ٢ : ٢٧٨.
[٧] المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٦.