تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - حكم غسل المولود
وعن الصادق ٧ : « ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، وفي الزيارة » [١].
وعن الصادق ٧ : « الغسل عند دخول مكة ، والمدينة ، ودخول الكعبة » [٢].
وعن الباقر ٧ : « الغسل إذا أردت دخول البيت ، وإذا أردت دخول مسجد النبي ٧ » [٣].
مسألة ٢٧٨ : اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف مع استيعاب الاحتراق ، والترك عمدا ، والأقوى الاستحباب ، لأصالة البراءة.
وقال سلار بوجوبه [٤] لقول أحدهما ٨ : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه » [٥].
وقول الصادق ٧ : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » [٦] وهما قاصران عن إفادة الوجوب.
مسألة ٢٧٩ : واختلفوا في غسل المولود ، فالأشهر استحبابه ، تمسكا بالأصل ، وقال بعض علمائنا بوجوبه [٧] لقول الصادق ٧ : « غسل
[١] الخصال : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ـ ٥.
[٢] التهذيب ١ : ١١٠ ـ ١١١ ـ ٢٩٠.
[٣] التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧٢.
[٤] المراسم : ٥٢.
[٥] التهذيب ١ : ١١٤ ـ ١١٥ ـ ٣٠٢.
[٦] التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٩.
[٧] حكاه المحقق في المعتبر : ٩٨ ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : ٥٤ : ( فصل في بيان الطهارة الكبرى ، وهي ضربان : إمّا يجب إيقاعها على المكلّف في نفسه أو في غيره ، وذلك شيئان ، أحدهما : غسل المولود بعد الولادة .. ).