تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٤ - فروع
وحكي عن أبي حنيفة ، والمزني : أنه ليس بمشروع [١]. وقال السيد المرتضى [٢] وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، والفقهاء : مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القول الثاني : إنه مستحب للأصل [٣]. والاحتياط يعارضه.
مسألة ٢٦٩ : لو مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند أكثر علمائنا [٤] ـ خلافا للسيد المرتضى [٥] ، والجمهور كافة ـ لما تقدم [٦] ولقول الصادق ٧ وقد سئل قلت : فإن مسّه.؟
قال : « فليغتسل » [٧].
وقال المرتضى : إنه مستحب للأصل [٨] ، وقال أحمد : يجب الوضوء [٩] لقوله ٧ : ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ ) [١٠].
فروع :
أ ـ يجب الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالى ( فَاغْسِلُوا ) [١١]
[١] المجموع ٥ : ١٨٥.
[٢] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٩٦.
[٣] المجموع ٥ : ١٨٥ و ١٨٦ و ٢ : ٢٠٣ ، بلغة السالك ١ : ١٩٥ ، المغني ١ : ٢٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٣ ، البحر الرائق ١ : ٦٦.
[٤] منهم الصدوق في الفقيه ١ : ٨٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية ٣٥ والمبسوط ١ : ١٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٣.
[٥] حكاه المحقق في المعتبر : ٩٦.
[٦] تقدم في المسألة ٢٦٨.
[٧] الكافي ٣ : ١٦٠ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ ـ ٢٨٣.
[٨] حكاه المحقق في المعتبر : ٩٦.
[٩] الشرح الكبير ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ١٨٦.
[١٠] سنن أبي داود ٣ : ٢٠١ ـ ٣١٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٠ ـ ١٤٦٣ ، سنن البيهقي : ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠٤.
[١١] سورة المائدة : ٦.