تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤ - حكم النجاسة الخارجة من الميت بعد تكفينه
لهم [١] ، وهو الوجه عندي ، ولأحمد وجهان [٢].
ج ـ لو كان المال له لم يشق عند الشيخ [٣] ، وهو أحد وجهي الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق ، والآخر : يشق لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة [٤].
د ـ لو أذن المالك له في الابتلاع صار كماله.
هـ ـ تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ [٥] لأنه حال بينه وبين صاحبه ، ولو لم يأخذ عوضا له ، ولم يترك الميت مالا ، وتطاولت المدة ، وبلي الميت جاز نبشه وإخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع من حفظ المال ، وكذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث.
و ـ لو كان في اذن الميت حلقة ، أو في يده خاتم أخذ ، فإن كان يصعب توصل إلى إخراجه ببردة أو كسره للنهي عن تضييع المال.
ز ـ لو أخذ السيل الميت ، أو أكله سبع كان الكفن ملكا للورثة ، لأنه مال متروك فيرثه الوارث ، فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه إن شاء ، وإن تركه للورثة كان عطية مستأنفة ، لأن التطوع مشروط ببقائه كفنا فيزول لزوال شرطه.
مسألة ٢٥٦ : إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه ، غسلت ما لم يطرح في القبر ، فإن طرح قرضت ، قاله ابن بابويه في الرسالة [٦] ،
[١] المجموع ٥ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠.
[٢] المغني ٢ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠٧.
[٣] الخلاف ١ : ٧٣٠ مسألة ٥٥٩.
[٤] المجموع ٥ : ٣٠١ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠.
[٥] الخلاف ١ : ٧٣٠ مسألة ٥٥٩.
[٦] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٩٠.