سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - مسألة ١٥ مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت
كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.سند، محمد، سند العروة الوثقى، صلاة المسافر، ١جلد، مكتبة الداوري - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٣ ه.ق.
الطرق. كما في بعض النصوص الاخر.
و يشهد بذلك أن المسير ربما لا ينشأ من المنزل نفسه بل موضع في أطراف البلد، و أن في المرسل عن صفوان في سؤاله قد فرض «عن رجل خرج من بغداد يريد أن. يلحق رجلا .. حتى بلغ النهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد» و لكن في جوابه عليه السلام أطلق المنزل على الفرض السابق. و كذلك الحال في موثق عمار حيث فرض خروج الرجل في حاجة مسير خمسة فراسخ فيأتي القرية ثم يخرج مسيرة مثلها ثم ينزل موضع، إذ واضح أن المقابلة هي بين البلد و القرية، فأطلق عليه السلام عليه المنزل.
و كذا الحال في موثق ابن بكير، إذ المراد بجانب المصر هو أطرافه الخارجة عنه و إلّا فلم يقيم اليوم في الجانب إذا كان بمعنى المحلّة من المصر التي في طرفه و كان المنزل بمعنى الدار، إذ يتمكن من الإقامة في محلته من دون الدخول في داره. و من ذلك يتضح الحال في مسألة حد الترخص الآتية.
و أما حديث العلل من تشبيه المسافة في صلاة الجمعة مع صلاة المسافر في النصف، فمع أن في صلاة الجمعة ليس الحساب من المنزل اتفاقي، و أن التنزيل في حكمة التشريع، أنه مع كون الاتفاق في النصف لكن في صلاة المسافر قد أخذ عنوانه أيضا مضافا إلى المسافة و يرشد إلى ذلك مضافا إلى أدلة الباب أن في روايات صلاة الجمعة فيمن تسقط عنهم عدّ «المسافر و من كان على رأس فرسخين» الظاهر منه افتراق الموضوعين في العنوان فضلا عن مقدار المسافة.
و أيضا ما ورد مستفيضا: «كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير أو ليس لك بمنزل أن تتم فيه» [١]، و أن المصر التي ليست وطنه يقصر فيها،
[١] الوسائل: أبواب صلاة المسافر، باب ١٤.