سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - مسألة ١٥ مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت
من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
[مسألة ١٥: مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت]
(مسألة ١٥) مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت (١) فيما لا سور فيه في البلدان الصغار و المتوسطات و آخر المحلة في البلدان الكبار مبدأ المسافة (١) كما اختاره جماعة كثيرة من التفصيل بين البلدان الكبيرة و الصغيرة و بعضهم آخر البلد مطلقا، و القول الآخر عن الشهيد و هو حد الترخص و ثالث المنزل مطلقا كما عن الصدوق و رابع مبدأ السير بقصد السفر كما عن الكفاية.
أما الأخير فربما يكون وجهه توهم صدق المسافر حينئذ أو بعض ما سيأتي في وجه القول الثالث، و هو ضعيف، إذ هو بلحاظ المشارفة و المستقبل لا الصدق الفعلي، و السفر و إن قال الجوهري: قطع المسافة، إلا أنه سمّي المسافر بذلك لكشفه قناع الكنّ عن وجهه و منازل الحضر عن مكانه و منزل الخفض عن نفسه و بروزه إلى الأرض الفضاء كما قاله الأزهري [١] و في المصباح «.. هو قطع المسافة يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو لقصد موضع فوق مسافة العدوى لأن العرب لا يسمّون مسافة العدوى سفرا».
و أما الثالث فربما يغري بذلك ظاهر ما ورد عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: ... فإذا خرج من منزله يريد اثنى عشر ميلا ..» [٢].
و المرسل عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ... قال: لا يقصر و لا يفطر، لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ ... و لو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا ...» [٣].
و موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... قال: «لا يكون مسافرا حتى
[١] لسان العرب مادة سفر.
[٢] الوسائل صلاة المسافر باب ٢ حديث ٤ ر.
[٣] المصدر باب ٤ حديث ١.