سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - مسألة ١٦ كانت قرية تبعد عن مدينة بمقدار أربعة فراسخ الموجبة للتقصير، ثم إن المدينة اتسعت في جهة القرية حتى أنها تكاد تعد من توابع المدينة
[مسألة ١٥: شخص قصد الاقامة عشرا، إلا أنه نسي قصده المزبور فصلى قصرا طيلة العشرة أيام و افطر، فما حكم ما أتى به؟]
(مسألة ١٥) شخص قصد الاقامة عشرا، إلا أنه نسي قصده المزبور فصلى قصرا (١) طيلة العشرة أيام و افطر، فما حكم ما أتى به؟
[مسألة ١٦: كانت قرية تبعد عن مدينة بمقدار أربعة فراسخ الموجبة للتقصير، ثم إن المدينة اتسعت في جهة القرية حتى أنها تكاد تعد من توابع المدينة]
(المسألة ١٦) كانت قرية تبعد عن مدينة بمقدار أربعة فراسخ الموجبة للتقصير، ثم إن المدينة اتسعت في جهة القرية حتى أنها تكاد تعد من توابع المدينة، و لكن لا زال فاصل ممتد من الاراضي المزروعة بينهما، فهل الحكم كالسابق (٢)؟
(١) و لا يجزيه عن التمام إذ الإجزاء في موردين:
إحداهما: من بدا له في المسافة.
الثاني: من جهل حكم الإتمام على القول به في (مسألة ٥) المتقدمة من أحكام السفر و إن قلنا بشموله لنسيان الحكم أيضا.
(٢) قد يقال بأصالة بقاء البعد السابق أو بقاء حكم التقصير السابق، و الصحيح أن الشك تارة يقع في مقدار المسافة الفعلية و اخرى في اقتراب حدود المدينة المتسعة إلى القرية من جهة بحيث تعدّ القرية من توابع المدينة و إن كان الطريق من المدينة إلى القرية من جهة اخرى بقدر المسافة.
فأما الصورة الاولى فالأصل فيه عدم تحقق المسافة كما تقدم مفصلا في (المسألة ٣) في الفصل الأول، و كون اليقين السابق متعلق بكون قدر الطريق بينهما مسافة فيستصحب غير مفيد، لأنه قد تقدم في المسألة المزبورة ان ما هو موضوع الدليل ليس القدر و العرض الكمي العارض للأرض بل القدر و الكم العارض للسير و المسير، و حالته السابقة عدم الثمانية و إجراء الأصل في الأول لا يحرز الثاني إلا على نحو مثبت.
و أما الصورة الثانية فقد يشكل بأن أصالة بقاء عنوان القرية مستقلا أو عدم