سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٩ إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر
القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا، و الاحتياط بالاعادة في هذه الصورة آكد و أشد.
[مسألة ٩: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر]
(مسألة ٩) إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر وجب عليه القصر، و لو دخل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الاقامة أو حد الترخص منهما أتم، فالمدار على حال الاداء (١) لا حال الوجوب و التعلق، لكن الاحوط في المغايرة العنوانية اللازم قصدها، و كيف لا و هم يلزمون بقصد الوجه و التمييز في الاجزاء و الشرائط.
و ظاهر الفرض يحتمل أن اتيانه بالسلام عن التفات بجزئيته أو شرطيته و مخرجيته إلا أنه غفل عن القصد الذي افتتح به الصلاة أو الاعتقاد الذي كان عليه قبل الصلاة أو عن كونه في الثانية و تخيل انه في الرابعة فهي صحيحة بناء على ما تقدم.
و يحتمل أن يكون تسليمه لا عن قصد، فالصحّة تبتني على عموم مخرجية السلام حتى السهوي و إلا أعاده و كان الاول كالتكلم السهوي.
و أما في فرض الجهل بالحكم فكذلك لو قصر اتفاقا سهوا، بعد أن كان المأمور به الواقعي هو ذلك، و قد تحقق قصده بقصد العنوان، لا أنه مأمور تخييرا فضلا عن تعين الاتمام في حقه كي يتأكد مراعاة الاحتياط كما في المتن، و ذلك لان الدليل الناظر إلى الاداء و مقام الامتثال يكون مفاده التفريغ و الابراء من باب الاكتفاء و عدم بقاء الملاك الملزم، فلا يستفاد منه جعل و تشريع مجعول بعد أخذ الاتيان في لسانه.
الاعتبار بحال الاداء (١) هو المشهور بل المدعى الاجماع عليه في الفرض الثاني، و أما الاول ففيه