سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الثالث أحكام صلاة المسافر
فصل في احكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان كما أنه تسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين (١) بل و نافلة العشاء (٢) و هي الوتيرة أيضا أحكام صلاة المسافر سقوط النوافل النهارية (١) بلا خلاف فتوى و نصا [١] كصحيح [٢] ابن مسلم عن احدهما (ع) قال:
سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: «لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا» و غيره.
نعم وردت روايات [٣] في قضائها ليلا في السفر و حملها الشيخ على من سافر بعد دخول الوقت الذي في المسألة الآتية، أو على كونها فوائت نوافل الحضر، و لا يبعد كون سقوط النوافل في السفر كسقوط صيام شهر رمضان في السفر اداء و ثبوته قضاء، فيثبت قضاؤها مطلقا اتى به في السفر أو الحضر غاية الامر عدم تأكد استحبابه.
(٢) نص عليه جمهور الاصحاب كما في مفتاح الكرامة بل الاجماع في السرائر، و ذهب الشيخ في النهاية و ابو العباس في المهذب البارع إلى جواز فعلها و هو ظاهر الفقيه و العلل و العيون و المنقول عن الفقه الرضوي و ابن شاذان و في الامالي
[١] أبواب أعداد الفرائض و نوافلها باب ٢١- ٢٢- ٢٣- ٢٤.
[٢] المصدر باب ٢١ حديث ١.
[٣] المصدر باب ٢٢ من الأبواب المذكورة.