سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ٣٦ يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج
مكان مترددا في البقاء و الذهاب أو في البقاء و العود إلى محله يقصر (١) إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان و يكون بمنزلة (٢) من نوى الإقامة عشرة أيام، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا، حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.
[مسألة ٣٦: يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج]
(مسألة ٣٦): يلحق (٣) بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد احتماله هو العود أو حصول القاطع من العشرة حيث يلزمه عدم قصد المسافة فيتم، هذا و لكن الحكم بالتقصير في الصورة المزبورة ليس على اطلاقه كما تقدم في (المسألة ١٦) من شروط التقصير من استثناء السير البطيء بحيث يسلب عنه عنوان السفر و السير، و لا يكون حد المسافة غاية بالفعل كما لو كانت له حاجات متعددة في ابعاض الطريق تتطاول فيها الايام بالتوقف على كل فرسخين أياما مترددا.
(١) و يدل عليه مضافا الى عمومات التقصير، النصوص المزبورة و مفهوم النصوص التي قيدت قطع التقصير بالعشرة المنوية.
(٢) تقدم أن الاظهر قاطعيته موضوعا، و اذا استتمت الثلاثين أتم و لو بقي مقدار صلاة كما في صحيح زرارة المتقدم.
(٣) اما الإلحاق في الثلاثين في التقصير فللعمومات و النصوص المزبورة في تقصير التردد، و اما الالحاق في التمام بعدها فلظهور ما ورد بعنوان الترديد في الخروج اليوم او غدا الى الثلاثين في مقابلة نية العشرة هو مطلق عدم العزم على العشرة إلا ان المقام امتد به إلى الثلاثين، سيما و ان الترديد امتد إلى ثلاثين لكن بدون عزم على عشرة في الاثناء.
و يعاضد هذا الاستظهار تفريع عدم الاقامة عشرا على الترديد أو العكس في بعضها.