سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٦ - مسألة ٤٢ إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق فقطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول
[مسألة ٤٢: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق فقطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول]
(مسألة ٤٢) إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق فقطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام (١) في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة و المعصية، و الأحوط الجمع (٢) خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة.
بالموضوع إذ الكون الوقوفي في المقصد بقاء للموضوع السابق، و قد مرّ عدم صحة التفصيل بين التوبة و عدمها.
(١) كما مرّ فيما لو كان القطع لكل المسافة بالانضمام في الغرض، فهو كقصد المعصية منفردة، و وجه التنبيه عليه في المتن هو احتمال أضعفية و خفاء صدق عنوان سفره في معصية على المقام بعد كونه في بعض المسافة و انضماميا سيما و أنه طارئ على الداعي السابق للطاعة.
(٢) ظاهر عبارة المتن رجوع الاحتياط إلى المقدار المقطوع بغرض محرم الذي استظهر فيه وجوب التمام، فيتساءل عن وجهه بعد أن بنى الماتن في الداعي الانضمامي على تفصيل التمام فيه و على فرض صحة وجه الاحتياط ما وجه تخصيص شدة الاحتياط بما إذا لم يكن الباقي من المباح بقدر مسافة، و من هنا حمل ما في المتن على سهو القلم أو الناسخ.
و لكن الصحيح أن الاحتياط لا يرجع إلى ذلك بل إلى الباقي من المسافة بقصد الغرض المباح فقط، إذ الفرض قطع مقدار بقصد المحرم منضما، لا كل المسافة، و حيث قد فهم من تخصيص وجوب التمام بذاك المقدار، وجوب القصر في الباقي استدرك المصنف الاحتياط في الباقي، و أما شدته في صورة قصور الباقي عن المسافة فلعدم كونه مسافة بنفسه، و أما في صورة كون الباقي مسافة فالظاهر أن مراده من الباقي ليس هو اللاحق في مقابل السابق، بل مجموعها باستثناء المقدار المحرم،