نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الرابع فی العدد و فیه أُمور
المحکّم القاضی ببقائها علی العدّة. نعم هو من قبیل استصحاب الحکم الشرعی الذی اختلفت فی جوازه الانظار، و سیوافیک توضیحه عند البحث عمّا إذا وضع أحد الحملین دون الآخر.
و علی ضوء هذا فلو رجع و الحمل بعد لم یتم خروجه لکان الرجوع فی العدّة کما لو مات الزوج ترثه الزوجة و بالعکس.
لو ادعت الحمل
و لو طلّقت فادّعت الحمل صبر علیها أقصی الحمل و هو تسعة أشهر من حین الوطء لأنّها بزعمها من «اولات الأحمال» الواجب علیهنّ الاعتداد بذلک.
هکذا ذکره المحقق و غیره، و هذا هو المشهور، غیر أنّ فی خصوص المقام روایات تدل علی الصبر إلی سنة، و هو لا ینافی بما ثبت فی محله أنّ أقصی الحمل تسعة أو عشرة، و حاصل هذه الروایات أنّه إن ظهر بالصبر إلی تسعة أشهر أنّها حامل و إلّا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر.
روی عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهیم (علیه السلام) یقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت و إلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه. [١]
و روی محمد بن حکیم [٢]، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التی تحیض مثلها یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر،- إلی أن قال- قلت: فإنّها ارتابت (بعد ثلاثة أشهر) [٣]، قال: عدّتها تسعة
[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٥ من أبواب العدد، الحدیث ١ و ٤.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٥ من أبواب العدد، الحدیث ١ و ٤.
[٣]. ما بین الهلالین سقط عن نسخة الوسائل.