نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٧٥ - الفصل الثانی أقسام الطلاق
المسألة السادسة إذا طلق غائباً و أراد تزویج الرابعة
لا شک انّ من کان عنده أربع فطلّق واحدة رجعیاً لم یجز له أن یتزوّج حتی تنقضی عدة المطلّقة، إنّما الکلام إذا طلق الغائب و أراد العقد علی رابعة أو علی أُخت الزوجة فللأصحاب فیه قولان:
١- المشهور الصبر من حین الوطء إلی تسعة أشهر.
٢- الصبر إلی سنة و نسب إلی یحیی بن سعید فی الجامع و لم نجده فیه و اختاره العلّامة فی القواعد. [١]
و یدل علی الأوّل صحیح حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهن و هو غائب عنهنّ، متی یجوز له أن یتزوّج؟ قال: بعد تسعة أشهر و فیها أجلان: فساد الحیض و فساد الحمل. [٢]
و مورد الحدیث هو العقد علی الخامسة، هل یلحق به العقد علی الأُخت، أخذاً بوحدة الملاک خلافاً للمحکی عن ابن إدریس فذهب إلی أنّه یکفی فی جواز تزویجها، ما یعلمه من عادة المطلّقة من الحیض، و إلّا فالثلاثة أشهر.
ثمّ انّه لو قلنا بالغاء الخصوصیة فهو و إلّا فالمحکم هو الأصل و هو حرمة نکاح الأُخت حتی یعلم الحلّ.
[١]. القواعد: کتاب الفرائض، الفصل الرابع فی میراث الأزواج.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٤٧ من أبواب العدد، الحدیث ١.