نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٥٢ - الفصل الرابع فی العدد و فیه أُمور
غیر أنّ مقتضی الجمع حملها علی غیر البالغة لصراحة روایة عبد الرحمن بن الحجاج فی المقام.
و إلیک الکلام فی البالغة المرتابة:
١- من لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض
لا شک انّ من لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض هی المرتابة التی هی صریح مورد الآیة أعنی قوله سبحانه: (وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ) (إن ارتبتم) و علی فرض عدم تقدیر شرط فمنصرف الفقرة هو هذا القسم و تدل علیه من النصوص روایة أبی نصر البزنطی، عن محمد بن حکیم، عن عبد صالح (علیه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التی لا تحیض و مثلها یحمل، طلّقها زوجها، قال: عدّتها ثلاثة أشهر. [١]
٢- من کانت تحیض مدّة لکن انقطع الدم لأمر غیر معلوم
و هی أیضاً من أقسام المرتابة و إن لم تذکر فی الآیة و لا فی النصوص بخصوصها لکنّها تعتد بنفس الملاک الموجود فی البالغة المرتابة التی لم یسبق حیضها.
٣- من لا تحیض و لکن انقطع الدم لأمر معلوم
و هذه کالمرضعة التی انقطع عنها الدم لأمر معلوم و تدل علیه روایة أبی العباس البقباق قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هی امرأة لا تری دماً ما دامت ترضع ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر. [٢]
[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٤ من أبواب العدد، الحدیث ٨.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٤ من أبواب العدد، الحدیث ٦.