نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٨٧ - الفصل الثالث فی اللّواحق و فیه مقاصد
أمّا الشق الثالث: ارث الزوجة المطلّقة من زوجها إذا طلّقها مریضاً إلی سنة
فقد اتفقت کلمتهم علی أنّها ترثه مطلقاً بائناً کان الطلاق أم رجعیاً، مات فی العدة أو خارجها إلی سنة. لا أزید بشرطین:
١- ما لم تتزوّج بعد العدّة.
٢- ما لم یبرأ الزوج من مرضه الذی طلّقها فیه، و لو برئ ثمّ مرض ثمّ مات، تجری فیه الضابطة الأوّلیة فی میراثها عن زوجها فلا ترثه إلّا فی العدة الرجعیة و یدلّ علیه لفیف من الروایات.
١- صحیحة أبی العباس عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة فی مرضه ورثته ما دام فی مرضه ذلک و إن انقضت عدّتها إلّا أن یصحّ منه قال: قلت: فإن طال به المرض، فقال: ما بینه و بین سنة. [١]
٢- خبر أبی عبیدة و أبی الورد کلیهما، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطلیقة فی مرضه ثمّ مکث فی مرضه حتی انقضت عدّتها فانّها ترثه ما لم تتزوّج فإن کانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فانّها لا ترثه. [٢]
إلی غیر ذلک من الروایات المتضافرة التی رواه فی الوسائل. [٣]
و أنت إذا لاحظت روایات الباب [٤] و ضممت بعضها إلی بعض تقف علی
[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ١ و ٥.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ١ و ٥.
[٣]. لاحظ الوسائل ج ١٥: الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ٢، ٣، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١ و ١٥ و غیره.
[٤]. قد فرق روایات المسألة فی کتابی الطلاق و المیراث فلاحظ أیضاً الجزء ١٧، الباب ١٤ من أبواب میراث الأزواج.