نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٩٢ - الفصل الرابع فی العدد و فیه أُمور
بلا میراث ثمّ نسختها آیة الربع و الثمن فالمرأة ینفق علیها من نصیبها. [١]
و علی ذلک فالآیة نزلت فی صدر الإسلام، و عملت بها ثمّ نسخت بآیة التربص و غیرها من آیات المواریث.
إذا عرفت ذلک فاعلم انّ الکلام یقع فی عدّة الحائل تارة و الحامل اخری. و إلیک الکلام فی الأوّل.
عدّة الوفاة للحائل
لا خلاف بین الأصحاب و غیرهم فی أنّ عدّة الحائل المتوفی عنها زوجها هی أربعة أشهر و عشراً و لا فرق بین الصغیرة و الکبیرة. نعم اختلف الروایات فی موردین.
١- المتمتع بها
و هل مقدار عدتها هو أربعة أشهر و عشر أو أن مقدارها نصف الحرة و الحق أنّه لا فرق بین الدائم و غیرها فالعدة فی الجمیع واحدة و علیها فتوی الأصحاب و تدل علیه صحیحة عمر بن أُذینة عن زرارة قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذی تمتع بها، قال: أربعة أشهر و عشراً قال: یا زرارة کل النکاح إذا مات الزوج فعلی المرأة حرة کانت أو أمة أو علی أیّ وجه، کان النکاح منه متعة أو تزویجا أو ملک یمین فالعدة أربعة أشهر و عشراً وعدة المطلّقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلّقة علیها نصف ما علی الحرة، و کذلک المتعة علیها مثل ما علی الأمة. [٢]
و ذهب بعضهم إلی أن عدّة المتعة فی الوفاة نصف الحرة و استدل له بما رواه
[١]. تفسیر العیاشی ١:
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٥٢ من أبواب العدد، الحدیث ٢.