نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٢٠ - الفصل الأوّل فی أرکان الطلاق
قرینة واضحة علی صدورها لبیان الواقع.
الطائفة الثانیة: ما یدل علی البطلان من رأس و عدم وقوع شیء حتی الواحدة
، و هی بین صریح مطلق و مفصل و قابل للتأویل و إلیک بیانها:
فأمّا الصریح المطلق فمنه ما یدل علی أنّ المطلقة ثلاثاً من ذوات الأزواج مثل ما روی عمر بن حنظلة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: إیّاکم و المطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد فإنّهن ذوات أزواج. [١]
و مثل ما رواه حفص بن البختری، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إیاکم و المطلّقات ثلاثاً فانّهنَّ ذوات أزواج». [٢]
و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): اتقوا تزویج المطلّقات ثلاثاً فی موضع واحد فإنّهنّ ذوات أزواج. [٣]
و مثله روایة هارون بن خارجة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال قلت: إنّی ابتلیت فطلقت أهلی ثلاثاً فی دفعة فسألت أصحابنا فقالوا لیس بشیء و انّ المرأة قالت: لا أرضی حتی تسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال: ارجع إلی أهلک فلیس علیک شیء [٤] و قریب منه مکاتبة عبد اللّه بن محمد إلی أبی الحسن (علیه السلام) [٥] فکتب إلیه: انّه روی أصحابنا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یطلق امرأته ثلاثاً بکلمة واحدة علی طهر بغیر جماع بشاهدین أنّه تلزمه تطلیقة واحدة فوقع
[١]. الوسائل ١٥: الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ٢٠.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ٢١ و ٢٤.
[٣]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ٢١ و ٢٤.
[٤]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحدیث ٢٩ و ١٩.
[٥]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحدیث ٢٩ و ١٩.