وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٧ - ابن عبّاس و المرويات الوضوئية
و ابن عبّاس و غيرهم من شخصيات أهل البيت يتّحدون في النقل عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و أنه توضأ المرة و المرتين [١]، و أما الثلاث فلا يرتضيانها و ما جاء عنهما فهو المنسوب إليهما.
و كذا يتّحدون في نقل المضمضة و الاستنشاق عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) [٢] و قد صرح ابن عبّاس بأن القبلة غير ناقضة للوضوء [٣] مثل ما يذهب إليه أهل بيت النبوة [٤] خلافا لعمر بن الخطاب الذي كان يرى الوضوء فيها [٥].
و قوله بجواز الوضوء بما البحر [٦]، و هو الموافق لما جاء عن أهل البيت (عليهم السلام).
و روايته جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) [٧]، و هو الآخر الموافق لما جاء عن أهل بيت النبوة [٨] و في المقابل لم نره يقول بما قاله البعض من أنّ مسّ الذكر ينقض الوضوء [٩]، كما ذهب إلى ذلك مروان بن الحكم [١٠].
و لم ير ابن عبّاس نتف الإبط ناقضا للوضوء كما روي عن عمر بن الخطّاب و عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص [١١].
[١] سنن النسائي ١: ٦٢، سنن الترمذي ١: ٣٠، ٣١، سنن الدارمي ١: ١٧٧، سنن الدارقطني ١: ٩٢، سنن أبي داود ١: ٣٤، و في وسائل الشيعة ١: ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٠، ١١، ٦، ٧، ٢١، ٢٦، و ١: ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٥، ١٦، ١٩، ٢٣، ٢٨.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٤٣٠ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ١، ٢، ٤، سنن الدار قطني ١: ٨٥، ١٠١، سنن الترمذي ١: ٢٢.
[٣] سنن الدار قطني ١: ١٤٣، سنن أبي داود ١: ٤٥.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٢، ٣، ٦٢٥.
[٥] سنن الدار قطني ١: ١٤٤.
[٦] سنن الدار قطني ١: ١٤٤.
[٧] سنن الدارمي ١: ١٨٠.
[٨] وسائل الشيعة ١: ٤٧٣ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩.
[٩] انظر سنن النسائي ١: ١٠٠ سنن الدارمي ١: ١٨٤، سنن أبي داود ١: ٤٦ و انظر وسائل الشيعة ١: ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٧- ٨.
[١٠] سنن النسائي ١: ١٠٠، سنن الدارمي ١: ١٨٤، سنن أبي داود ١: ٤٦.
[١١] سنن النسائي ١: ١٠٥، سنن الدارمي ١: ١٨٥، سنن الترمذي ١: ٥٢.