وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٠ - ٦- عدم جواز تطيب المحرم
رضي اللّٰه عنه [١].
و قد أخرج عبد الرزاق، عن معمر و الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي قال: و في الأصابع عشر عشر [٢].
و جاء عن الصادق أنّ دية الإصبع عشرة، و في آخر: هنّ سواء في الدية [٣].
و قد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن عبّاس رجوع عمر عن حكمه الأوّل، لما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأنصاري، عن ابن المسيب، قال: قضى عمر بن الخطّاب في الأصابع بقضاء، ثمّ أخبر بكتاب كتبه النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) لآل حزم: في كلّ إصبع ممّا هنالك عشر من الإبل، فأخذ به و ترك أمره الأول [٤]!!
٥- الجمع بين الصلاتين
أخرج مالك في الموطأ عن ابن عبّاس قال: صلّى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا من غير خوف و لا سفر [٥].
و عن علي و أهل بيته نقلهم نفس الخبر عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و بذلك فقد اتّفق فقه الطالبيين- حسنيّين كانوا أم حسينيّين- على جواز الجمع بين الصلاتين، و قد مرّت عليك نصوصهم في ذلك في مدخل هذه الدراسة.
٦- عدم جواز تطيب المحرم
عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه الصادق (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به، فحدثني أن عبد الرحمن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي [صاحب
[١] الأم ١: ٥٨، ١٣٤، الرسالة: ١١٣، السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٩٣.
[٢] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٨٣ ح ١٧٦٩٣ و السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٩٢.
[٣] التهذيب ١٠: ٢٥٩/ ١٠٢٣، و الاستبصار ٤: ٢٩١/ ١١٠١، الفقيه ٤: ١٠٢/ ٣٤٠.
[٤] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٨٥ ح ١٧٧٠٦.
[٥] مسند أحمد ١: ٢٢١، ٢٨٣/ صحيح البخاري ١: ١٤٣ و ١٤٧، صحيح مسلم ١: ٤٨٩/ ٤٩ و ٤٩٠/ ٥٤، شرح معاني الآثار ١: ١٦٠ ح ٩٦٦ و ٩٦٧، الموطأ ١: ١٤٤/ ٤، سنن أبي داود ٢: ٦/ ١٢١٠.