دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٨٤ - امّا القسم الاوّل فله حالتان
تقديريه [١]، كما إذا علم بوجود زيد او خالد في المسجد و يشك في بقائه سواء كان [الداخل سابقا] زيدا او خالدا، فيجري استصحاب الجامع [٢] إذا كان الاثر الشرعي مترتبا عليه، و لا إشكال في ذلك بناء على ارجاع استصحاب الكلّي إلى استصحاب الوجود السّعي له على طريقة الرجل الهمداني [٣]، و بناء [٤] على المختار من ارجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالي، و امّا بناء على ارجاعه إلى استصحاب الحصّة فقد يستشكل بانه لا يقين بحدوث اي واحدة من الحصتين فكيف يجري استصحابها، اللهم إلّا ان تلغى ركنية اليقين و تستبدل بركنية الحدوث [٥].
- سواء كان زيدا او خالدا. مما يعني حصول شك في بقاء «رجل» في المسجد
[١] اي على تقدير كونه زيدا او خالدا
[٢] و هو هنا «رجل»، اي فيجري استصحاب بقاء هذا «الرجل» الجامع الموجود في الرجل الداخل
[٣] أي لا إشكال في صحّة جريان هذا الاستصحاب بناء على طريقة الرجل الهمداني لانه. على طريقته. يصحّ استصحاب بقاء الوجودات المثالية لزيد و خالد
[٤] اي: بناء على مختار السيد الشهيد (قدس سره) يصحّ استصحاب بقاء «الرجل» المنظور اليه كمرآة عن «الرجل الداخل» الخارجي
[٥] اي: حدوث حصّة في الواقع، و إن لم نعلم أيّهما بالتحديد. (بيان ذلك) اننا إذا ألغينا ركنيّة اليقين و استبدلناها بركنية حدوث المتيقّن لا بركنية اليقين بالحالة السابقة، فانه بناء على كون الركن الاوّل من أركان الاستصحاب هو حدوث الحالة السابقة- كما يقول صاحب الكفاية ;