مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٦٩ - (١٠) باب أنّ عنده (عليه السّلام) سلاح رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و آثار النبوّة و مصحف فاطمة (عليها السّلام)
سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين، فهو له حلال، لأنّ الأئمّة منّا مفوّض إليهم، فما أحلّوا فهو حلال، و ما حرّموا فهو حرام.
الاختصاص: أحمد بن محمّد (مثله)؛
و حدّثني محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة (مثله). [١]
(١٠) باب أنّ عنده (عليه السّلام) سلاح رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و آثار النبوّة و مصحف فاطمة (عليها السّلام)
(١) بصائر الدرجات: إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن فضيل بن عثمان، عن الحذّاء [٢]، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السّلام):
يا با عبيدة من كان عنده سيف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و درعه، و رايته المغلبة و مصحف فاطمة (عليها السّلام) قرّت عينه. [٣]
(٢) و منه: محمّد بن عبد الجبّار، عن البرقيّ، عن فضالة، عن يحيى، عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول:
إنّ السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل كان حيث ما دار التابوت فثمّ الملك، و حيثما دار السلاح فثمّ العلم.
و عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن، عن فضالة، عن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) (مثله). [٤]
(٣) و منه: بالإسناد عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:
[١]- ٣٨٤ ح ٣، ٣٢٥، عنهما البحار: ٢٥/ ٣٣٤ ح ١٢، و ج ٧٥/ ٣٨٣ ح ٦. و رواه المفيد في المقنعة:
٤٦ ح ٥، و الطوسي في التهذيب: ٤/ ١٣٨ ح ٩، و الإستبصار: ٢/ ٥٩ ح ٦، عنهما الوسائل:
٦/ ٣٧٦ ح ٤.
[٢]- هو زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء، كوفي، مولى، ثقة، مات في حياة أبي عبد اللّه (عليه السّلام). ترجم له النجاشي في رجاله: ١٧٠ رقم ٤٤٩.
[٣]- ١٨٦ ح ٤٦، عنه البحار: ٢٦/ ٢١١ ح ٢٢.
[٤]- ١٧٦ ح ٥، و ص ١٨٣ ح ٣٥، عنه البحار: ٢٦/ ٢٠٦ ح ٧.